مادةmadda
FR

ف 1يقصد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية:

ف 2− تحمل المخاطر: المستوى الأقصى من المخاطر التي تستطيع مؤسسة الائتمان تحملها، بالنظر لأموالها الذاتية وتدبيرها للمخاطر وإمكانياتها الرقابية والمتطلبات الواردة في النصوص التنظيمية؛

ف 3− تقبل المخاطر: مستويات المخاطر الإجمالية حسب نوع المخاطر، تحدد مسبقا المستويات المذكورة من لدن جهاز الإدارة وتكون أقل من مستوى تحمل المخاطر؛

ف 4− تصريح تقبل المخاطر: تصريح كتابي يعده مجلس الإدارة يتعلق بمستويات تقبل المخاطر لمؤسسة الائتمان. ويحدد التصريح من جهة المعايير الكمية وفق المداخيل ومستوى الأموال الذاتية ومؤشرات المخاطر والسيولة وأي مؤشرات أخرى ذات صلة، ومن جهة أخرى المعايير النوعية المتعلقة بمخاطر السمعة والسلوك وكذا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والممارسات المنافية للأخلاقيات.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

I. مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، يحدث جهاز إدارة مؤسسة الائتمان، لجنة داخلية مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر يشار إليها أ
  2. المادة 2يقصد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية:
فهرس النص كاملا · 19 مادة