مادةmadda
قانون رقم 103.12

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 72.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 31.07 الصادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022(.

الإمضاء: نادية فتاح.

منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على جمعيات السلفات الصغيرة والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018 ؛

يحدد هذا المنشور الشروط الخاصة أحكام القسمين الرابع والخامس من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة.

المادة الأولى طبقا لأحكام الباب الأول من القسم الرابع من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، يتعين على الجمعيات التي تمارس أنشطة السلفات الصغيرة مسك محاسبتها طبقا للمخطط المحاسبي لجمعيات السلفات الصغيرة.

المادة 2 يجب على الجمعيات التي تمارس أنشطة السلفات الصغيرة، أن تعين مراقبا للحسابات من أجل ممارسة المهام المنصوص عليها في أحكام المادة 100 من القانون رقم 103.12 المذكور بعد موافقة بنك المغرب ووفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب رقم 6/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 بتحديد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات الائتمان.

المادة 3 لا تخضع الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة للقواعد الاحترازية الواردة في المادة 76 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.

المادة 4

يجب على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، التوفر على نظام للمراقبة الداخلية يتلاءم مع نوعية المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، ومع حجم هذه المؤسسات وكذا طبيعة وحجم نشاطها.

المادة 5

يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة أن تضع بشكل مستمر نظام اليقظة والمراقبة الداخلية والتتبع يمكن من فهم وقياس والتحكم ومراقبة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تتعرض لها هذه البنوك طبقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

يجب أن يتلاءم هذا النظام مع نوع المخاطر وحجم الجمعية التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة وكذا مع طبيعة أنشطتها ودرجة تعقيدها وحجمها.

المادة 6

يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة طبقا لأحكام المادة 157 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يتلاءم مع حجمها طبيعة أنشطتها ودرجة تعقيدها يمكن من معالجة فعالة وشفافة للشكايات المرفوعة إليها من طرف عملائها.

المادة 7

يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة، طبقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر أن تنضم إلى نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها.

المادة 8

يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة موافاة بنك المغرب بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمهمتها.

الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.