مادةmadda
FR

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة، كما هو ملحق بهذا القرار.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 72.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىيصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئا
  2. المادة الثانيةينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 31.07 الصادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات
  3. المادة الثالثةينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
  4. المادة 4يجب على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، التوفر على نظام للمراقبة الداخلية يتلاءم مع نوعية ا
  5. المادة 5يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة أن تضع بشكل مستمر نظام اليقظة والمراقبة الداخلية والتتبع يمكن من فهم وقياس والتحكم ومراقبة خطر غسل الأموال و
  6. المادة 6يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة طبقا لأحكام المادة 157 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يتلاءم مع حجمها طبيعة أنشطتها ودرجة تعقيدها يمكن
  7. المادة 7يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة، طبقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر أن تنضم إلى نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية
  8. المادة 8يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة موافاة بنك المغرب بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمهمتها.
فهرس النص كاملا · 8 مواد