المادة 8
ف 1يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة موافاة بنك المغرب بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمهمتها.
ف 2الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 72.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئا
- المادة الثانيةينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 31.07 الصادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات
- المادة الثالثةينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
- المادة 4يجب على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، التوفر على نظام للمراقبة الداخلية يتلاءم مع نوعية ا
- المادة 5يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة أن تضع بشكل مستمر نظام اليقظة والمراقبة الداخلية والتتبع يمكن من فهم وقياس والتحكم ومراقبة خطر غسل الأموال و
- المادة 6يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة طبقا لأحكام المادة 157 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يتلاءم مع حجمها طبيعة أنشطتها ودرجة تعقيدها يمكن
- المادة 7يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة، طبقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر أن تنضم إلى نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية
- المادة 8يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة موافاة بنك المغرب بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمهمتها.