المادة الثالثة
ف 1ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022(.
ف 3الإمضاء: نادية فتاح.
ف 4منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على جمعيات السلفات الصغيرة والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ؛
ف 5وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018 ؛
ف 6يحدد هذا المنشور الشروط الخاصة أحكام القسمين الرابع والخامس من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة.
ف 7المادة الأولى طبقا لأحكام الباب الأول من القسم الرابع من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، يتعين على الجمعيات التي تمارس أنشطة السلفات الصغيرة مسك محاسبتها طبقا للمخطط المحاسبي لجمعيات السلفات الصغيرة.
ف 8المادة 2 يجب على الجمعيات التي تمارس أنشطة السلفات الصغيرة، أن تعين مراقبا للحسابات من أجل ممارسة المهام المنصوص عليها في أحكام المادة 100 من القانون رقم 103.12 المذكور بعد موافقة بنك المغرب ووفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب رقم 6/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 بتحديد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات الائتمان.
ف 9المادة 3 لا تخضع الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة للقواعد الاحترازية الواردة في المادة 76 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 103.12 — madda.ma
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 72.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئا
- المادة الثانيةينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 31.07 الصادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات
- المادة الثالثةينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
- المادة 4يجب على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، التوفر على نظام للمراقبة الداخلية يتلاءم مع نوعية ا
- المادة 5يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة أن تضع بشكل مستمر نظام اليقظة والمراقبة الداخلية والتتبع يمكن من فهم وقياس والتحكم ومراقبة خطر غسل الأموال و
- المادة 6يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة طبقا لأحكام المادة 157 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يتلاءم مع حجمها طبيعة أنشطتها ودرجة تعقيدها يمكن
- المادة 7يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة، طبقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر أن تنضم إلى نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية
- المادة 8يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة موافاة بنك المغرب بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمهمتها.