مادةmadda
مرسوم ملكي

مرسوم ملکي رقم 1.201.66 بتحديد حالة المسير العام والمسيرين العامين المساعدين والمفتشين العامين بالقوات المسلحة الملكية

مرسوم ملكي بتحديد حالة المسير العام والمسيرين العامين المساعدين والمفتشين العامين بالقوات المسلحة الملكية

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1.186.66 الصادر في 30 جمادى الأولى 1387(5 شتنبر 1967) بشأن المسير العام والمسيرين العامين المساعدين بالقوات المسلحة الملكية؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1.187.66 الصادر في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967) بإحداث المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية وتحديد اختصاصات المفتشين العامين؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1375 (4 يناير 1956) بشأن حالة رئيس الوزراء ونائب الرئيس والوزراء وبتحديد تأليف الدواوين الوزارية حسبما وقع تغييره؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.365 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1378 (13 نونبر 1958) بشأن حالة نواب كتاب الدولة حسبما وقع تغييره، نرسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

يستفيد المسير العام للقوات المسلحة الملكية من التعويضات والمنافع المختلفة المقررة لكتاب الدولة في الأنظمة المعمول بها.

الفصل الثاني

يستفيد المسيرون العامون المساعدون والمفتشون العامون للقوات المسلحة الملكية من التعويضات والمنافع المختلفة المقررة لنواب كتاب الدولة في الأنظمة المعمول بها.

وحرر بالرباط في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967).

الإمضاء: الحسن بن محمد.