مادةmadda
FR
القسم الخامس: تراخيص هيئات الفحص والتركيب والإصلاح والصناعة والاستيراد

المادة 47

من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المتعلق بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة (رقم 2.79)

ف 1يجب على الهيئات المرخصة لإجراء عمليات التركيب و/أو المعتمدة للفحص بعد التركيب ألا يكون لها نشاط متعلق بالنقل أو تجارة المركبات المجهزة بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة.

ف 2غير أنه يمكن لشركات تصنيع أو تجميع المركبات المقيمة في المغرب أن تستفيد من ترخيص التركيب لإصدار شهادات التركيب المؤقتة المشار إليها في المادة 44 أعلاه.

ف 3ويجب ألا تقوم شركات تصنيع أو تجميع المركبات التي تتوفر على ترخيص التركيب إلا بتركيب أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة ومستشعر الحركة، وربطهما وتشغيلهما. ولا يتوجب عليها إجراء الاختبارات ولا وضع صفيحة التركيب، حيث سيتم إنجاز هذه العمليات من قبل مركب مرخص له بعد تسجيل المركبة.

طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 2.79 — madda.ma

القسم الخامس: تراخيص هيئات الفحص والتركيب والإصلاح والصناعة والاستيراد

المادة 45 – المادة 50
  1. المادة 45طبقا للمادة 16 من قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 972.10 المشار إليه أعلاه، يمكن لصانعي ومركبي أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة القيام على ال
  2. المادة 46لا يمكن للمركبين المرخص لهم بإجراء الفحص بعد التركيب لأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة التي قاموا بتركيبها، الحصول على الترخيص كمصلحين لهذه الأجهزة.
  3. المادة 47يجب على الهيئات المرخصة لإجراء عمليات التركيب و/أو المعتمدة للفحص بعد التركيب ألا يكون لها نشاط متعلق بالنقل أو تجارة المركبات المجهزة بأجهزة قياس السرعة وزمن ا
  4. المادة 48يجب أن تتوفر كل هيئة تطلب رخصة صنع أو استيراد أو إصلاح أو تركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة على ما يلي:
  5. المادة 49بعد دراسة الملف وإجراء تقييم ميداني، تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة الموافقة على رخصة صاحب الطلب أو تعلل قرارها برفض ذلك.
  6. المادة 50تعتبر كل هيئة مرخصة لإصلاح أو تركيب أو معتمدة لفحص أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة مسؤولة عن حسن إنجاز العمليات التي تقوم بها، ويجب عليها أن تضع علامتها المميزة
فهرس النص كاملا · 57 مادة