مادةmadda
FR
القسم الخامس: تراخيص هيئات الفحص والتركيب والإصلاح والصناعة والاستيراد

المادة 49

من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المتعلق بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة (رقم 2.79)

ف 1بعد دراسة الملف وإجراء تقييم ميداني، تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة الموافقة على رخصة صاحب الطلب أو تعلل قرارها برفض ذلك.

ف 2ويحدد قرار هذه الرخصة العلامة المميزة لصاحب الطلب، المودعة رسميا لدى المصالح المغربية المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية.

ف 3وتوضع العلامة المميزة بواسطة الطوابع أو الكماشات المتعلقة بالدمغة. ويجب عند فقدان هذه الطوابع أو الكماشات، إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة بدون تأخير، ويترتب عن ذلك إصدار رخصة جديدة تعوض وتحل محل القديمة.

ف 4يتم منح الرخصة لمدة سنتين. وعند معاينة عدم استيفاء الشروط التي تم على أساسها منح هذه الرخصة خلال عمليات المراقبة لهذه الهيئات، يمكن وقف أو سحب هذه الرخصة بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة.

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 2.79 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: تراخيص هيئات الفحص والتركيب والإصلاح والصناعة والاستيراد

المادة 45 – المادة 50
  1. المادة 45طبقا للمادة 16 من قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 972.10 المشار إليه أعلاه، يمكن لصانعي ومركبي أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة القيام على ال
  2. المادة 46لا يمكن للمركبين المرخص لهم بإجراء الفحص بعد التركيب لأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة التي قاموا بتركيبها، الحصول على الترخيص كمصلحين لهذه الأجهزة.
  3. المادة 47يجب على الهيئات المرخصة لإجراء عمليات التركيب و/أو المعتمدة للفحص بعد التركيب ألا يكون لها نشاط متعلق بالنقل أو تجارة المركبات المجهزة بأجهزة قياس السرعة وزمن ا
  4. المادة 48يجب أن تتوفر كل هيئة تطلب رخصة صنع أو استيراد أو إصلاح أو تركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة على ما يلي:
  5. المادة 49بعد دراسة الملف وإجراء تقييم ميداني، تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة الموافقة على رخصة صاحب الطلب أو تعلل قرارها برفض ذلك.
  6. المادة 50تعتبر كل هيئة مرخصة لإصلاح أو تركيب أو معتمدة لفحص أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة مسؤولة عن حسن إنجاز العمليات التي تقوم بها، ويجب عليها أن تضع علامتها المميزة
فهرس النص كاملا · 57 مادة