مادةmadda
FR

يشتمل اطار الملحقين على درجتين: درجة ملحق ودرجة ملحق ممتاز ترتبان على التوالى فى سلمى الاجور رقم 8 و 9.

طريقة الإحالةالفصل 16 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثانى: الموظفون الاداريون والتجاريون

الفصل 10 – المادة 25 مكررة
  1. الفصل 10يشتمل اطار أعوان الخدمة على درجتين هما درجة عون خدمة ودرجة عون خدمة ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقمي 1 و 2 المحدثين بالمرسوم المشار إليه أعلاه، رقم
  2. الفصل 11يشتمل اطار أعوان التنفيذ على درجتين هما درجة عون تنفيذ ودرجة عون تنفيذ ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقمي 2 و 3 المحدثين بالمرسوم المشار إليه أعلاه، ر
  3. المادة 11 مكررةيعين أعوان التنفيذ على إثر مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:
  4. المادة 11 المكررة ثلاث مرات- يعين أعوان التنفيذ الممتازون:
  5. الفصل 12ان حــــالات مزاولــــة وظــــائف الاعــــوان العمــــوميين بالمكتــــب الــــوطني المغربــــي للســياحة وتـــرتيبهم فــى أصـــناف وكـــذا تعييــنهم وتـــرقيهم
  6. الفصل 13يشتمل اطار الكتاب على درجتين: درجة كاتب ودرجة كاتب ممتاز ترتبان على التوالى فى سلمى الاجور رقم 5 و 6.
  7. الفصل 14- يعين أو يوظف الكتاب:
  8. الفصل 15يعين الكتاب الممتازون:
  9. الفصل 16يشتمل اطار الملحقين على درجتين: درجة ملحق ودرجة ملحق ممتاز ترتبان على التوالى فى سلمى الاجور رقم 8 و 9.
  10. الفصل 17يعين أو يوظف الملحقون:
  11. الفصل 18يعين أو يوظف الملحقون الممتازون:
  12. الفصل 19يشتمل إطار المفتشين على درجة واحدة ترتب في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر 1973).
  13. الفصل 20يشتمل اطار المفتشين الاقليميين على درجتين:
  14. الفصل 21ترتب درجة مفتش اقليمى فى سلم الاجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.72.722 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 6 ذى الحجة 1393(31 دجنبر 1973).
  15. الفصل 22يعين أو يوظف المفتشون الاقليميون:
  16. الفصل 23تشتمل درجة المفتشين الإقليميين الرؤساء على ست رتب تنفذ لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
  17. المادة 23 مكررةتكون التعيينات التي تتم طبقا للمادة السابقة تعيينات في الرتبة الأولى وفي حالة التعيين في رتبة منفذ لها رقم استدلالي معادل يحتفظ المعني بالأمر بالأقدمية المكتسبة
  18. الفصل 24ان المباريات المنصوص عليها فى الفصول 10 و 11 و 14 و 17 و 18 و 19 يمكن أن تشتمل بالاضافة الى الاختبارات ذات الصبغة العامة، على سلسلات من الاختبارات الكتابية والت
  19. الفصل 25يحدد نظام عام لهذه المباريات والامتحانات المهنية بمقرر لمدير المكتب الوطنى المغربى للسياحة تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
  20. المادة 25 مكررةتفتح مباريات وإمتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بمقرر لمدير المكتب الوطني المغربي للسياحة.
فهرس النص كاملا · 86 مادة