الجزء الثانى: الموظفون الاداريون والتجاريون
الفصل 16
صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 1998
يشتمل اطار الملحقين على درجتين: درجة ملحق ودرجة ملحق ممتاز ترتبان على التوالى فى سلمى الاجور رقم 8 و 9.
طريقة الإحالةالفصل 16 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
الجزء الثانى: الموظفون الاداريون والتجاريون
الفصل 10 – المادة 25 مكررة- الفصل 10يشتمل اطار أعوان الخدمة على درجتين هما درجة عون خدمة ودرجة عون خدمة ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقمي 1 و 2 المحدثين بالمرسوم المشار إليه أعلاه، رقم
- الفصل 11يشتمل اطار أعوان التنفيذ على درجتين هما درجة عون تنفيذ ودرجة عون تنفيذ ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقمي 2 و 3 المحدثين بالمرسوم المشار إليه أعلاه، ر
- المادة 11 مكررةيعين أعوان التنفيذ على إثر مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:
- المادة 11 المكررة ثلاث مرات- يعين أعوان التنفيذ الممتازون:
- الفصل 12ان حــــالات مزاولــــة وظــــائف الاعــــوان العمــــوميين بالمكتــــب الــــوطني المغربــــي للســياحة وتـــرتيبهم فــى أصـــناف وكـــذا تعييــنهم وتـــرقيهم
- الفصل 13يشتمل اطار الكتاب على درجتين: درجة كاتب ودرجة كاتب ممتاز ترتبان على التوالى فى سلمى الاجور رقم 5 و 6.
- الفصل 14- يعين أو يوظف الكتاب:
- الفصل 15يعين الكتاب الممتازون:
- الفصل 16يشتمل اطار الملحقين على درجتين: درجة ملحق ودرجة ملحق ممتاز ترتبان على التوالى فى سلمى الاجور رقم 8 و 9.
- الفصل 17يعين أو يوظف الملحقون:
- الفصل 18يعين أو يوظف الملحقون الممتازون:
- الفصل 19يشتمل إطار المفتشين على درجة واحدة ترتب في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر 1973).
- الفصل 20يشتمل اطار المفتشين الاقليميين على درجتين:
- الفصل 21ترتب درجة مفتش اقليمى فى سلم الاجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.72.722 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 6 ذى الحجة 1393(31 دجنبر 1973).
- الفصل 22يعين أو يوظف المفتشون الاقليميون:
- الفصل 23تشتمل درجة المفتشين الإقليميين الرؤساء على ست رتب تنفذ لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- المادة 23 مكررةتكون التعيينات التي تتم طبقا للمادة السابقة تعيينات في الرتبة الأولى وفي حالة التعيين في رتبة منفذ لها رقم استدلالي معادل يحتفظ المعني بالأمر بالأقدمية المكتسبة
- الفصل 24ان المباريات المنصوص عليها فى الفصول 10 و 11 و 14 و 17 و 18 و 19 يمكن أن تشتمل بالاضافة الى الاختبارات ذات الصبغة العامة، على سلسلات من الاختبارات الكتابية والت
- الفصل 25يحدد نظام عام لهذه المباريات والامتحانات المهنية بمقرر لمدير المكتب الوطنى المغربى للسياحة تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
- المادة 25 مكررةتفتح مباريات وإمتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بمقرر لمدير المكتب الوطني المغربي للسياحة.