الجزء الرابع: الاجور
الفصل 27
صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 1998
ف 1يستفيد الموظفون النظاميون للمكتب فى حالة التساوى فى الرقم الاستدلالى من نفس المرتبات التى يتقاضاها موظفو الدولة.
ف 2ويحتفظ المكتب الوطنى المغربى للسياحة بالحق فى أن يقتطع لكل عون جزء الاجور المطابق لفترات التغيب غير المبررة وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى الجزء السادس بعده.
ف 3غير أن هذا الاقتطاع لا يمكن أن يطبق على التعويضات العائلية.
طريقة الإحالةالفصل 27 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
الجزء الرابع: الاجور
الفصل 27 – الفصل 31- الفصل 27يستفيد الموظفون النظاميون للمكتب فى حالة التساوى فى الرقم الاستدلالى من نفس المرتبات التى يتقاضاها موظفو الدولة.
- الفصل 28ان نظام التعويضات المستمرة والطارئة والممثلة لصوائر التنقل والقيام بمهمة وصوائر النقل وتغيير محل الاقامة والتعويضات الكيلومترية وغيرها هو نفس النظام المنصوص علي
- الفصل 29ان الموظفين الذين يشغلون مناصب عليا أو مناصب للتسيير يستفيدون طبق نفس الشروط الجارية على اطارات الادارات العمومية من التعويض فى المهام المحدث بالمرسوم رقم 2.75.
- الفصل 30يمكن أن تمنح فى نهاية السنة بمقرر لمدير المكتب الوطنى المغربى للسياحة مكافأة لمجموع الموظفين، ثم ان مبلغ هذه المكافأة القابل للتغيير حسب انتاج وسلوك ونقط كل عون
- الفصل 31أن أعوان المكتب الوطنى المغربي للسياحة العاملين بالخارج يستفيدون فى حالة التساوى او التعادل فى الدرجة من نظام التعويضات المطبق على اعوان البعثات الديبلوماسية وا