مادةmadda
FR

أن أعوان المكتب الوطنى المغربي للسياحة العاملين بالخارج يستفيدون فى حالة التساوى او التعادل فى الدرجة من نظام التعويضات المطبق على اعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية.

طريقة الإحالةالفصل 31 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma

الجزء الرابع: الاجور

الفصل 27 – الفصل 31
  1. الفصل 27يستفيد الموظفون النظاميون للمكتب فى حالة التساوى فى الرقم الاستدلالى من نفس المرتبات التى يتقاضاها موظفو الدولة.
  2. الفصل 28ان نظام التعويضات المستمرة والطارئة والممثلة لصوائر التنقل والقيام بمهمة وصوائر النقل وتغيير محل الاقامة والتعويضات الكيلومترية وغيرها هو نفس النظام المنصوص علي
  3. الفصل 29ان الموظفين الذين يشغلون مناصب عليا أو مناصب للتسيير يستفيدون طبق نفس الشروط الجارية على اطارات الادارات العمومية من التعويض فى المهام المحدث بالمرسوم رقم 2.75.
  4. الفصل 30يمكن أن تمنح فى نهاية السنة بمقرر لمدير المكتب الوطنى المغربى للسياحة مكافأة لمجموع الموظفين، ثم ان مبلغ هذه المكافأة القابل للتغيير حسب انتاج وسلوك ونقط كل عون
  5. الفصل 31أن أعوان المكتب الوطنى المغربي للسياحة العاملين بالخارج يستفيدون فى حالة التساوى او التعادل فى الدرجة من نظام التعويضات المطبق على اعوان البعثات الديبلوماسية وا
فهرس النص كاملا · 86 مادة