مادةmadda
مرسوم

مرسوم رقم 742 .2.77 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة

مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة

صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 1998
التعديلات (1)
  1. المرســـــــوم رقـــــــم 2.98.69 صـــــــادر فـــــــي 23 مـــــــن رمضـــــــان 1418(22 ينـــــــاير 1998)؛ الجريـــــــــدة الرســـــــــمية عـــــــــدد 4574 ، الصـــــــــادرة بتـــــــــاريخ 4 ذي الحجـــــــــة 1418 (2 أبريل 1998)، ص 1210.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.16 الصادر فى 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976 بمثابة قانون يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر فى 6 ذى الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفى الدولة وتسلسل المناصب العليا بالادارات العمومية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر فى 15 صفر 1383(8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الاساسى الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية؛

وبناء على المرسوم الملكى رقم 682.67 الصادر فى 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بمثابة النظام الاساسى الخاص بسلك الاعوان العموميين؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 0.11.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391(30 دجنبر 1971) بمثابة قانون يتعلق باحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية؛

وبناء على المرسوم الملكى رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386( 9 مارس 1967) بمثابة النظام الاساسى الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالادارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره؛

وبناء عل المرسوم رقم 2.63.165 الصادر فى 28 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب التسيير بمختلف المقاولات؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.864 الصادر فى 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بممارسة المهام العليا بالوزارات، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 86 مادة

الفصل 1

يحدد هذا المرسوم النظام الاساسى الخاص بموظفى المكتب الوطنى المغربى للسياحة.

الفصل 2

يتألف موظفو المكتب الوطنى المغربى للسياحة من:

  1. –أعوان نظاميين (متمرنين ومرسمين)؛
  2. –موظفين بالادارات العمومية يجعلون فى وضعية الحاق؛
  3. –أعوان غير دائمين حسبما هو مبين فى الجزء الحادى عشر بعده.

الفصل 3

يجب أن تتوفر فى كل مرشح لمنصب عون نظامى الشروط الآتية:

  1. –أن يكون من جنسية مغربية وبالغا من العمر 38 سنة على الأقل و 40 سنة على الاكثر؛
  2. –أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة بدنية أو شائنة؛-
  3. –أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مرودة؛
  4. –أن يكون مستوفيا شروط القدرة البدنية التى تتطلبها ممارسة المنصب المقصود؛
  5. –أن لا يكون توظيفه محظورا؛
  6. –أن يكون فى وضعية قانونية بالنسبة لقوانين الخدمة المدنية والخدمة العسكرية.
الفصل 4

وحرر بالرباط فى 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزيز التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة عل البيئة الطبيعية، الامضاء: حسن الزمورى.

وزير الشؤون الإدارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: محيد بنيخلف.

وزير المالية، الامضاء: عبد القادردبنسليمان.