مادةmadda
FR
الجزء الثامن: الاجازات - حوادث الشغل الاجازات العادية

الفصل 54

من مرسوم رقم 742 .2.77 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة

صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 1998

ف 1لا يمكن أن تتجاوز مدة اجازة المرض العادية ستة أشهر يتقاضى خلالها العون راتبه كاملا لمدة ثلاثة اشهر ونصفه عن الثلاثة أشهر الاخرى مع الاحتفاظ بجميع التعويضات العائلية.

ف 2ولا تمنح اجازة المرض الا بعد الادلاء بشهادة طبية خلال التمانى والاربعين ساعة الموالية للانقطاع عن العمل، ويمكن فى جميع الحالات اجراء فحوص مضادة.

ف 3اما العون الذى حصل خلال اثنى عشر شهرا متوالية على اجازات مرض يبلغ مجموعها ستة أشهر ولم يستطع استئناف عمله عند انتهاء الاجازة الاخيرة فيمكن اما ان يوضع حتما فى حالة التوقف المؤقت عن العمل واما ان يحال على التقاعد او يتم اعفاؤه اذا ما ثبت انه غير قادر نهائيا على القيام بعمله.

ف 4غير أنه اذا نتج المرض عن التضحية للصالح العام أو انقاذ روح بشرية أو عن حادث وقع للعون أثناء القيام بعمله أو بمناسبة قيامه به تقاضى العون حينئذ مرتبة كاملا الى ان يتأتى له استئناف عمله.

طريقة الإحالةالفصل 54 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma

الجزء الثامن: الاجازات - حوادث الشغل الاجازات العادية

الفصل 51 – الفصل 66
  1. الفصل 51يكون للاعوان النظاميين والموظفين الملحقين الحق فى إجازة بتقاضون عنها أجورهم لمدة شهر واحد عن كل سنة من الخدمة.
  2. الفصل 52تمنح بصفة استثنائية اجازات للتغيب قصيرة الامد طبقا للشروط الاتية وبعد الادلاء بالاوراق المثبتة:
  3. الفصل 53يخول العون بحكم القانون اجازة طبقا للشروط المنصوص عليها فى الفصل 54 بعده اذا ما اصيب بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه.
  4. الفصل 54لا يمكن أن تتجاوز مدة اجازة المرض العادية ستة أشهر يتقاضى خلالها العون راتبه كاملا لمدة ثلاثة اشهر ونصفه عن الثلاثة أشهر الاخرى مع الاحتفاظ بجميع التعويضات العا
  5. الفصل 55تمنح اجازات لمدة طويلة للاعوان المصابين بداء السل أو بمرض عقلى أو بالسرطان أو بالشلل النخاعى، ويحتفظ العون خلال السنوات الثلاث الاولى بمرتبه كاملا ولا يتقاضى في
  6. الفصل 56يمكن أن يستفيد الاعوان المتمرنون من اجازات المرض العادى أو من الاجازات الطويلة الامد المنصوص عليها فى الفصلين 54 و 35 أعلاه.
  7. الفصل 57يستفيد أولات الاحمال الموظفات من اجازة عن الولادة لمدة عشرة أسابيع مع الاحتفاظ بمرتباتهن.
  8. الفصل 58تؤمن أخطار حوادث الشغل طبقا للتشريع المعمول به.
  9. الفصل 59يمكن لمدير المكتب الوطنى المغربى للسياحة أن يجعل العون المرسم بطلب منه فى حالة التوقف المؤقت عن العمل لمدة قابلة للتغيير لا تتجاوز سنة واحدة ولا يمكن أن تعتبر ح
  10. الفصل 60يمكن تجديد مدة التوقف المؤقت عن العمل مرتين لمدة متساوية وعند انتهاء هذه المدة يتعين اما ارجاع العون الى درجته أو احالته على التقاعد أو حذفه من الاسلاك عن طريق
  11. الفصل 61يجب على العون المتوقف مؤقتا عن العمل ان يلتمس ارجاعه الى عمله، ويجب أن يصل طلبه الى المديرية قبل انصرام الفترة الجارية بشهرين على الأقل، واذا كان التوقف المؤقت
  12. الفصل 62ان العون المتوقف مؤقتا عن العمل الذى لا يطلب ارجاعه الى عمله فى الآجال المقررة او يرفض المنصب المعين له عند ارجاعه يمكن حذفه من الاسلاك عن طريق الاعفاء بعد استش
  13. الفصل 63ان العون المستفيذ من توقف مؤقت عن العمل لمدة سنة كاملة عملا بالفصل أعلاء لا يمكنه أن يقدم طلبا جديدا قبل انصرام فترة خمس سنوات.
  14. الفصل 64يجوز أن تتوقف مؤقتا المرأة الموظفة المرسمة عن العمل بطلب منها للالتحاق بزوجها المضطر بسبب مهنته الى جعل اقامته الاعتيادية فى مكان بعيد عن المكان الذى تمارس فيه
  15. الفصل 65ان مدة التوقف المؤقت عن العمل المعلن عنه حتما والمترتب عن مقتضيات الفصلين 54 و 55 لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة، ويمكن تجديدها مرتين لمدة متساوية، ويجب عند انصرام
  16. الفصل 66ان العون المتوقف مؤقتا عن العمل لا يمكن أن يعين فى احدى الادارات العمومية أو فى احدى المؤسسات المشار اليها فى الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر ف
فهرس النص كاملا · 86 مادة