الفصل 55
ف 1تمنح اجازات لمدة طويلة للاعوان المصابين بداء السل أو بمرض عقلى أو بالسرطان أو بالشلل النخاعى، ويحتفظ العون خلال السنوات الثلاث الاولى بمرتبه كاملا ولا يتقاضى في السنتين المواليتين الا نصف مرتبه مع الاحتفاظ بجميع التعويضات العائلية غير انه اذا تبين ان المرض الذى استوجب اجازة طويلة الامد قد أصاب العون أثناء القيام بمهامه او بمناسبة القيام بها فان الاجلين المحددين أعلاه يرفعان على التوالى الى خمس وثلاث سنوات.
ف 2وتمنح الاجازة الطويلة الامد لفترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد استشارة مجلس الصحة.
ف 3واذا ما ثبت ان العون غير قادر نهائيا على القيام بعمله عند انتهاء الاجازة الطويلة الامد امكن اما احالته على التقاعد بطلب منه او حتما واما اعفاعؤه اما اذا لم يعترف نهائيا عدم قدرته على العمل ولم يستطع بعد انتهاء اجازته الطويلة الامد استئناف عمله فيوضع فى حالة التوقيف المؤقت عن العمل.
طريقة الإحالةالفصل 55 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
الجزء الثامن: الاجازات - حوادث الشغل الاجازات العادية
الفصل 51 – الفصل 66- الفصل 51يكون للاعوان النظاميين والموظفين الملحقين الحق فى إجازة بتقاضون عنها أجورهم لمدة شهر واحد عن كل سنة من الخدمة.
- الفصل 52تمنح بصفة استثنائية اجازات للتغيب قصيرة الامد طبقا للشروط الاتية وبعد الادلاء بالاوراق المثبتة:
- الفصل 53يخول العون بحكم القانون اجازة طبقا للشروط المنصوص عليها فى الفصل 54 بعده اذا ما اصيب بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه.
- الفصل 54لا يمكن أن تتجاوز مدة اجازة المرض العادية ستة أشهر يتقاضى خلالها العون راتبه كاملا لمدة ثلاثة اشهر ونصفه عن الثلاثة أشهر الاخرى مع الاحتفاظ بجميع التعويضات العا
- الفصل 55تمنح اجازات لمدة طويلة للاعوان المصابين بداء السل أو بمرض عقلى أو بالسرطان أو بالشلل النخاعى، ويحتفظ العون خلال السنوات الثلاث الاولى بمرتبه كاملا ولا يتقاضى في
- الفصل 56يمكن أن يستفيد الاعوان المتمرنون من اجازات المرض العادى أو من الاجازات الطويلة الامد المنصوص عليها فى الفصلين 54 و 35 أعلاه.
- الفصل 57يستفيد أولات الاحمال الموظفات من اجازة عن الولادة لمدة عشرة أسابيع مع الاحتفاظ بمرتباتهن.
- الفصل 58تؤمن أخطار حوادث الشغل طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 59يمكن لمدير المكتب الوطنى المغربى للسياحة أن يجعل العون المرسم بطلب منه فى حالة التوقف المؤقت عن العمل لمدة قابلة للتغيير لا تتجاوز سنة واحدة ولا يمكن أن تعتبر ح
- الفصل 60يمكن تجديد مدة التوقف المؤقت عن العمل مرتين لمدة متساوية وعند انتهاء هذه المدة يتعين اما ارجاع العون الى درجته أو احالته على التقاعد أو حذفه من الاسلاك عن طريق
- الفصل 61يجب على العون المتوقف مؤقتا عن العمل ان يلتمس ارجاعه الى عمله، ويجب أن يصل طلبه الى المديرية قبل انصرام الفترة الجارية بشهرين على الأقل، واذا كان التوقف المؤقت
- الفصل 62ان العون المتوقف مؤقتا عن العمل الذى لا يطلب ارجاعه الى عمله فى الآجال المقررة او يرفض المنصب المعين له عند ارجاعه يمكن حذفه من الاسلاك عن طريق الاعفاء بعد استش
- الفصل 63ان العون المستفيذ من توقف مؤقت عن العمل لمدة سنة كاملة عملا بالفصل أعلاء لا يمكنه أن يقدم طلبا جديدا قبل انصرام فترة خمس سنوات.
- الفصل 64يجوز أن تتوقف مؤقتا المرأة الموظفة المرسمة عن العمل بطلب منها للالتحاق بزوجها المضطر بسبب مهنته الى جعل اقامته الاعتيادية فى مكان بعيد عن المكان الذى تمارس فيه
- الفصل 65ان مدة التوقف المؤقت عن العمل المعلن عنه حتما والمترتب عن مقتضيات الفصلين 54 و 55 لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة، ويمكن تجديدها مرتين لمدة متساوية، ويجب عند انصرام
- الفصل 66ان العون المتوقف مؤقتا عن العمل لا يمكن أن يعين فى احدى الادارات العمومية أو فى احدى المؤسسات المشار اليها فى الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر ف