الجزء السابع: العقوبات التأديبية
الفصل 49
صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 1998
ف 1يخبر العون المتهم بتاريخ انعقاد المجلس التاديبى ويكون له الحق فى الاطلاع على ملفه الشخصى وعلى جميع الأوراق المتعلقة بالافعال المنسوبة اليه، ويمكنه أن يدافع عن نفسه شخصيا أو كتابيا وان يستعين بمدافع من اختيارة.
ف 2وتبدى لجنة الموظفين رأيا مدعما حول العقوبة التى قد تترتب عن الاخطاء المواخذ عنها المعنى بالامر وتوجه هذا الراى الى مدير المكتب.
ف 3ولا يمكن أن تكون العقوبة الصادرة اشد من العقوبة التى اقترحتها لجنة الموطفين، غير انه يمكن أن يقرر تشديد العقوبة بعد استشارة السلطة المعهود اليها بالوصاية، ويجب تبليغ العقوبة الصادرة الى العون.
طريقة الإحالةالفصل 49 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
الجزء السابع: العقوبات التأديبية
الفصل 44 – الفصل 50- الفصل 44تناط السلطة التأديبية بمدير المكتب الوطنى المغربى للسياحة.
- الفصل 45ان العقوبات التاديبية المطبقة على موظفى المكتب الوطنى المغربى للسياحة تشتمل على ما يلي:
- الفصل 46يتخذ مدير المكتب المقررات الصادرة بعقوبة تاديبية من الدرجة الاولى بعدما يطلب ايضاحات من المعنى بالامر.
- الفصل 47يمكن فى حالة ارتكاب خطأ فادح ايقاف مُرتكبه على الفور، ويجب أن يتضمن مقرر التوقيف ما اذا كان المعنى بالأمر يحتفظ خلال مدة توقيفه بالاستفادة من اجرته أو عند الاقت
- الفصل 48يجب فى حالة توقيف عون أن تجتمع لجنة الموظفين خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التوقيف.
- الفصل 49يخبر العون المتهم بتاريخ انعقاد المجلس التاديبى ويكون له الحق فى الاطلاع على ملفه الشخصى وعلى جميع الأوراق المتعلقة بالافعال المنسوبة اليه، ويمكنه أن يدافع عن ن
- الفصل 50ان العون الذى صدرت فى شأنه عقوبة تاديبية والذى لم يقع طرده من الاطار يجوز له أن يقدم بعد مضى خمس سنوات اذا كان الامر يتعلق بعقوبة من الدرجة الاولى وبعد مضى عشر