الفصل 69
ف 1لا يمكن أن يتم الاعفاء بعد استشارة لجنة الموظفين الا لاحد الاسباب التالية:
- 1-التخفيض من عدد المناصب بسبب تدبير عام أو تنظيم داخلى وتتخذ تدابير الاعفاء باعتبار الاقدمية والقيمة المهنية والخدمات المنجزة والتكاليف العائلية ووجود رواتب تقاعد مدنية او عسكرية وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية الصادرة فى حق المعنيين بالامر.
ف 2ويساوى التعويض الممنوح عن الاعفاء فى هذه الحالة أجرة شهر واحد فى السنة من الخدمة فى المكتب مع مراعاة حد أقصى يحدد فى ستة أشهر وحد ادنى يعادل شهرين ولا يخول هذا التعويض للموظفين المجعولين فى وضعية الحاق.
ف 3وفى حالة تشغيل جديد للموظفين من طرف المكتب يستخدم على وجه الاسبقية الاعوان الذين تم اعفاؤهم بهذه الكيفية.
ف 4اما الاعوان الذين تم اعفاؤهم وتعيينهم من جديد من طرف المكتب أو احدى المؤسسات العمومية أو احدى الادارات العمومية قبل انتهاء الفترة المطابقة لمبلغ التعويض الممنوح عن الاعفاء فيجب عليهم أن يرجعوا للمؤسسة المؤدية قسط هذا التعويض المطابق للمدة الفاصلة بين تاريخ التعيين الجديد ونهاية الفترة المذكورة.
- 2-عدم الكفاية المهنية: يساوى التعويض عن الاعفاء فى هذه الحالة مرتب خمسة عشر يوما عن كل سنة من الخدمة مع مراعاة حد اقصى قدره شهران.
- 3-العزل: لا يترتب عن العزل منح أى تعويض.
ف 5ثم ان المرتب المستند اليه فى تقدير التعويض عن الاعقاء المشار اليه فى الفقرتين 1 و 2 أعلاه يطابق الاجرة الشهرية الصافية التي يتقاضاها العون وقت الاعفاء بما فى ذلك التعويضات العائلية باستثناء كل مكافأة أو تعويض.
ف 6ولا يمنح التعويض عن الاعفاء الا عند انعدام تعويض أكثر فائدة يخوله نظام احتياطى يكون المعنى بالامر منخرطا فيه.
طريقة الإحالةالفصل 69 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
الجزء التاسع: الانقطاع عن العمل
الفصل 67 – الفصل 72- الفصل 67ان الانقطاع النهائى عن المهام المؤدى الى الحذف من الاسلاك ينتج عن:
- الفصل 68تنتج الاستقالة عن طلب كتابى مؤرخ من المعنى بالامر يعلن فيه بدون غموض عن عزمه على مغادرة اطارات المكتب.
- الفصل 69لا يمكن أن يتم الاعفاء بعد استشارة لجنة الموظفين الا لاحد الاسباب التالية:
- الفصل 70يعين في 60 سنة حد السن المطبق على أعوان المكتب.
- الفصل 71يستفيذ الموظفون النظاميون فى المكتب الوطنى المغربى للسياحة من معاش للتقاعد طبقا للشروط المحددة فى الظهير الشريف رقم 0.11.71 الصادر فى 12 ذى القعدة 1391 (30 دجنب
- الفصل 72ان ذوى حقوق الاعوان المرسمين بالمكتب الوطني المغربى للسياحة الذين وافتهم المنية خلال حياتهم الادارية يستفيدون من رصيد عن الوفاة طبقا للشروط المنصوص عليها فى الن