الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 7
صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 1998
ف 1يجب أن يزاول أعوان المكتب الوطني المغربي للسياحة مهامهم فى المقر المركزى مدة سنتين عل الاقل قبل تعيينهم فى منصب بالخارج..
ف 2ويجب أن تراعى فى كل تعيين بالخارج او انتقال او استدعاء للعمل بالمصلحة المركزية الوضعية العائلية للمعنيين بالامر وكذا حقوقهم فى الاجازة وأوراق السفر.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1يحدد هذا المرسوم النظام الاساسى الخاص بموظفى المكتب الوطنى المغربى للسياحة.
- الفصل 2يتألف موظفو المكتب الوطنى المغربى للسياحة من:
- الفصل 3يجب أن تتوفر فى كل مرشح لمنصب عون نظامى الشروط الآتية:
- الفصل 4يعين الاعوان النظاميون فى حدود عدد الموظفين الدائمين المحدد سنويا فى ميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذا المرسوم.
- الفصل 5يرتب موظفو المكتب الوطني المغربي للسياحة فى سلالم الأجور المقررة لموظفى الدولة فى المرسوم رقم 2.73.722 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 6 ذى الحجة 1393 (31 دجنبر 197
- الفصل 6ان كل عون مرشح للترسيم فى احد المناصب يجب ان يتم تعيينه فى الرتبة الاولى من سلم الدرجة أو الاطار المقصود بموجب مقرر يصدره مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة ويع
- الفصل 7يجب أن يزاول أعوان المكتب الوطني المغربي للسياحة مهامهم فى المقر المركزى مدة سنتين عل الاقل قبل تعيينهم فى منصب بالخارج..
- الفصل 8يتألف موظفو المكتب الوطني المغربي للسياحة من:
- الفصل 9يتألف الموظفون الاداريون والتجاريون من: