الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 6
صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 1998
ف 1ان كل عون مرشح للترسيم فى احد المناصب يجب ان يتم تعيينه فى الرتبة الاولى من سلم الدرجة أو الاطار المقصود بموجب مقرر يصدره مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة ويعرض على تأشيرة وزارة المالية.
ف 2ويجب عليه أن يقضى فى هذه الرتبة 'تمرينا تمهيديا فعليا ومتصلا لمدة سنة.
ف 3وعند انتهاء التمرين يمكن اما ترسيمه فى الرتبة الثانية من درجته أو قبوله لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين أو اعادة ادماجه فى اطاره الاصلي اذا كان الامر يتعلق بعون مرسم بالمكتب او اعفاؤء وفى حالة تمديد فترة التمرين فان فترة التمرين التى تتجاوز سنة لا تعتبر فى الترقى ويجوز لمدير المكتب فى حالة عدم الكفاءة المهنية المثبت خلال فترة التمرين الاعلان عن حذف المتمرن دون سابق اعلان او تعويض.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1يحدد هذا المرسوم النظام الاساسى الخاص بموظفى المكتب الوطنى المغربى للسياحة.
- الفصل 2يتألف موظفو المكتب الوطنى المغربى للسياحة من:
- الفصل 3يجب أن تتوفر فى كل مرشح لمنصب عون نظامى الشروط الآتية:
- الفصل 4يعين الاعوان النظاميون فى حدود عدد الموظفين الدائمين المحدد سنويا فى ميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذا المرسوم.
- الفصل 5يرتب موظفو المكتب الوطني المغربي للسياحة فى سلالم الأجور المقررة لموظفى الدولة فى المرسوم رقم 2.73.722 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 6 ذى الحجة 1393 (31 دجنبر 197
- الفصل 6ان كل عون مرشح للترسيم فى احد المناصب يجب ان يتم تعيينه فى الرتبة الاولى من سلم الدرجة أو الاطار المقصود بموجب مقرر يصدره مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة ويع
- الفصل 7يجب أن يزاول أعوان المكتب الوطني المغربي للسياحة مهامهم فى المقر المركزى مدة سنتين عل الاقل قبل تعيينهم فى منصب بالخارج..
- الفصل 8يتألف موظفو المكتب الوطني المغربي للسياحة من:
- الفصل 9يتألف الموظفون الاداريون والتجاريون من: