الجزء الخامس: التنقيط والترقى
الفصل 36
صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 1998
ف 1يتم الانتقال من درجة الى أخرى وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفصول 15 و 17 و 18 و 19 و 22 و 23 أعلاه.
ف 2أما الاعوان المرتبون طبقا للقواعد المبينة أعلاه في سلم للاجور يفوق سلم درجتهم السابقة فيعينون فى درجتهم الجديدة فى رقم استدلالى يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالى الذى كانوا يستفيدون منه فيما قبل.
ف 3ويحتفظون بالاقدمية التى اكتسبوها سابقا فى الرتبة المخولة لدرجتهم اذا تم تعيينهم فى رقم استدلالى معادل ويفقدونها فى حالة العكس وذلك فى حدود المدة القصوى للخدمة المطلوبة للترقى في الرتبة.
طريقة الإحالةالفصل 36 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
الجزء الخامس: التنقيط والترقى
الفصل 32 – الفصل 38- الفصل 32تناط سلطة التنقيط بمدير المكتب الوطنى المغربى للسياحة الذى يمنح سنويا لكل عون عامل أو ملحق نقطة عددية مذيلة بملاحظة عامة يعبر بها عن قيمته المهنية وتوضع هذه الن
- الفصل 33يشمل ترقى الاعوان الترقي فى الرتبة والترقى فى الدرجة، ويتم هذا الترقى بصفة متصلة من رتبة الى رتبة من درجة الى درجة بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة.
- الفصل 34يتوقف الترقى فى الرتبة على الاقدمية والنقط التى يحصل عليها العون، وينجز طبقا للمقتضيات الجارية عل الموظفين المرسمين بالادارة العمومية.
- الفصل 35يلج الرتب الاستثنائية عن طريق الترقى بالاختيار اعوان كل اطار أو درجة المرتبون فى السلم المقصود الذين قضوا على الأقل سننتين من الخدمة فى الرتبة العاشرة وذلك فى ح
- الفصل 36يتم الانتقال من درجة الى أخرى وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفصول 15 و 17 و 18 و 19 و 22 و 23 أعلاه.
- الفصل 37يتم الانتقال من اطار الى آخر عن طريق مباراة او بناء على الشهادات وعن طريق جدول الترقى وفقا لمقتضيات هذا النظام الاساسى ويباشر التعيين فى الدرجة الجديدة طبقا للن
- الفصل 38لا يمكن ان يستفيد الاعوان من ترق الا اذا كانوا مقيدين فى جدول الترقى الذى يحضره ويحدده كل سنة مدير المكتب بعد استشسارة لجان الموظفين التى تعمل حينئذ بمثابة لجان