ف 1الفصل 13 ان المرتبات والمبالغ الاجمالية المرجعة من الصوائر - يغير أو يتمم كما يلى الفصلان 10 المكرر و 14 من الظهير الشريف وغيرها من الاجور الممنوحة لمسيرى شركات القراض بالاسهم رقم 1.58.368 الصادر في 26 جمادى الثانية 1378 )7( يناير )1959( بتنظيم وللشركاء الاسميين في شركات الاشخاص ولاعضاء الجمعيات الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية ومن التعويضات بالمساهمة تعتبر تحملات يمكن خصمها لاجل تحديد الربح لا والمستفادات والاجور ورواتب التقاعد والايرادات العمرية : الحقيقي الصافي.
ف 2الفصل 10 المكرر - يفرض الاقتطاع حسب المقدار الأقصى على وفيما يرجع للمسيرين القانونيين أو الفعليين ذوي الاغلبية المرتبات والتعويضات المسوقتة أو غير الموقتة المرتبة عليها في الحظوظ بالشركات ذات المسؤولية المحدودة فان المبالغ هذه الضريبة وفقا لمقتضيات المقطع الأول من الفصل الاول والمدفوعة نفسها تخصم من أجل تحديد الربح الصافي وتفرض عليها الضريبة من طرف مقاولات أو منظمات الى أشخاص لا ينتمون لاجرائها. عندئذ تبعا السعر في اسم المسير القانوني أو الفعلى الرئيسي وحيد ويستخلص مبلغ الضريبة عن طريق الاقتطاع كما هو مبين وعلى أساس المقادير المطبقة الاشخاص الذاتيين.
ف 3على د في المقطع الأول من الفصل 7 ويدفع الى الخزينة طبق الشروط ويعتبر مسيرو الشركات ذات المسؤولية المحدودة مسيرين المنصوص عليها في الفصلين 11 و .12 ذوى أغلبية في الحظوظ كانوا يمتلكون بمجموعهم أغلبية اذا واذا كان المستفيدون من المبالغ المشار اليها في المقطع الاول حظوظ الشركة.
ف 4أجراء أو متقاعدين يجرى عليهم الاقتطاع بهذه الصفة أمر تسوية ولاجل تطبيق المقتضيات السابقة حالتهم وفقا لمقتضيات المقطع الاخير من الفصل .14 .
ف 5الباقي تغيير فيه.
طريقة الإحالةالفصل 35 من قانون المالية لسنة 1967 — madda.ma