ف 1أو الداخلة فيه. »
ف 2ان الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ في رجب 1381 )30( دجنبر )1967( يتمم بالفصل 63 المكرر الآتي الباقي تغيير 22 : لا فيه. الفصل 63 المكرر - كل شخص ثبتت عليه المشاركة في المناورات الفصل .54 > الرامية الى التملص من أداء الضرائب أو مساعدة أو نصح الاطراف ويجوز لهذه اللجنة أن تضيف في كل قضية خبيرين على D اليها المعنية في تنفيذ المناورات المذكورة يعاقب بغرامة تعادل 500 درهم الاكثر سواء كانا موظفين أو ملزمين بالاداء تتولى تعيينهما ويحضران على الأقل ومبلغ الضرائب المتملص من أدائها مضاعفا ثلاث مرات جلساتها بصفة استشارية.
ف 3على الاكثر.
ف 4ويسوغ لها أن تقرر الانصات الملزم بالضريبة واستدعاءه الى وتقرر هذه المخالفة وتثبت طبق الشروط المنصوص عليها لحضور جلسة مقبلة ويمكن للمدعو حينئذ أن يحضر شخصيا ه ، D في الفصل 68 وتستخلص الغرامة المشار اليها أعلاه وفقا أو يعين وكيلا للنيابة عنه أو يوجه كتابة في الوقت المناسب ، لمقتضيات الفصل 46 .
ف 5الايضاحات الاضافية التي يرى فيها فائدة.
طريقة الإحالةالفصل 38 من قانون المالية لسنة 1967 — madda.ma
الفصل 63
الفصل 38 – الفصل 55- الفصل 38أو الداخلة فيه. »
- الفصل 39وتبت اللجنة بصفة صحيحة تطبق مقتضيات الفصلين 37 و 38 من هذا القانون ابتداء الباقي تغيير فيه.)
- الفصل 55من الحقوق والادات.