ف 1واذا تجلى أن الملاحظات والايضاحات المقدمة غير صحيحة كلا تتمم أو تغير كما يلى الفصول 33 المقطع الثاني) و 52 و 54 و 55 و 56 و 63 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب أو بعضا فان العون المختص يبلغ الملزم بالضريبة أسس فرضها التي 1387 )30( دجنبر )1961 المعوضة به الضريبة على المعاملات ب تطبق تلقائيا ان لم يقم في ظرف عشرين يوما بتاريخ هذا التبليغ ضريبة على دعوى الطعن أمام اللجنة المحلية المكلفة بتحديد مقادير الضرائب المنتوجات وضريبة على الخدمات :
ف 2والمنصوص عليها في الفصل .54 الفصل 33 المقطع الثاني) - ويطبق كذلك النظام المشار اليه أعلاه في حالة ما اذا نتجت عن حساب الضريبة المنصوص عليها ويقصد بالعون المختص المشار اليه أعلاه المدير الاقليمي الثاني والمفتش الممتاز والمفتش ورئيس قسم أو دائرة فرض الضريبة في الفصل 43 ضريبة سنوية تعادل أو تفوق 10.000 درهم.
ف 3D وعند الاقتضاء العون المكلف بهذه المهام كما يقصد علاوة على الفصل 52 يجب على الاشخاص الذين يقومون بالعمليات ، به - ذلك المفتش الذي يزاول المهام الخاصة بالتحقق والمراقبة. »
طريقة الإحالةالفصل 37 من قانون المالية لسنة 1967 — madda.ma