مادةmadda

في الاراضي الفلاحية

مرسوم بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية والتحسينات العقارية في الأراضي الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1993
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.93.82 الصادر في 13 من ذي القعدة 1413 (5 ماي 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993)، ص 882.
نص تمهيدي

الوزير الول، بعد الطلاع على الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة قانون للاستثمارات الفلاحية، كما وقع تغييره وتتميمه ولسيما الفصلين 2 و 3 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الاولى

يمكن أن تستفيد أشغال تهيئة الراضي الزراعية من مساعدة تقنية ومالية في شكل اعانة مالية تصرف وفق الجراءات التالية:

تمنح المساعدة المذكورة للاشخاص الذين يستغلون أراضيهم بأنفسهم سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين وكذا لهيئات التعاون التمهيدي أو التعاونيات المتمتعة بالشخصية العتبارية التي تهدف الى القيام بصورة مشتركة بأشغال تهيئة التربة من أجل السقي أو بأي عملية أخرى من عمليات التحسين العقاري.

المادة الثانية

تشمل الأشغال المشار اليها في المادة الأولى أعلاه واحدة أو أكثر من العمليات التالية: استصلاح الرض والحرث الباطني وازالة الحجار باليد أو الآلة والحرث العميق واقامة مساطح لزراعة الحبوب أو الفواكه واقامة أحزمة حجرية وتقويم الشعاب والتسوية والتطهير وصرف المياه والحفر وتجهيز الآبار أو أماكن الحفر وتزويدها بالكهرباء وحبس مياه العيون وتحويل مياه النهار وجر وتوزيع المياه من أجل السقي وشراء معدات السقي وبوجه عام جميع الشغال ذات الطابع النهائي التي تمكن من حفظ التربة وتحسينها وسقيها.

المادة الثالثة

يمكن أن ينجز الشغال اما المزارعون أنفسهم واما الدولة نيابة عنهم.

على ان أشغال الحرث العميق، فيما يخص إزالة الأحجار بالآلة، يمكن أن تنجزها الدولة مباشرة بطلب من الفلاحين في مناطق تحددها وزارة الفلاحة والصلاح الزراعي وتعتبر ذات أسبقية.

وفي هذه الحالة، ل يجوز للمستحقين أن يطالبوا بالعانة المالية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة الرابعة

ينسخ هذا المرسوم احكام المرسوم رقم 2.69.310 الصادر في 10 جمادى الولى 1389 (25 يوليو 1969) بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة من أجل تهيئة الراضي الفلاحية بمناطق البور.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الفلاحة والصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الولى 1405 (29 يناير 1985) المضاء: محمد كريم العمرانى.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصلاح الزراعى، المضاء: عثمان الدمناتي.

وزير الداخلية، المضاء: ادريس البصرى.

وزير المالية، المضاء: عبد اللطيف الجواهرى.