مادةmadda
FR

المادة الثانية

من في الاراضي الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1993

تشمل الأشغال المشار اليها في المادة الأولى أعلاه واحدة أو أكثر من العمليات التالية: استصلاح الرض والحرث الباطني وازالة الحجار باليد أو الآلة والحرث العميق واقامة مساطح لزراعة الحبوب أو الفواكه واقامة أحزمة حجرية وتقويم الشعاب والتسوية والتطهير وصرف المياه والحفر وتجهيز الآبار أو أماكن الحفر وتزويدها بالكهرباء وحبس مياه العيون وتحويل مياه النهار وجر وتوزيع المياه من أجل السقي وشراء معدات السقي وبوجه عام جميع الشغال ذات الطابع النهائي التي تمكن من حفظ التربة وتحسينها وسقيها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدول… — madda.ma

في الاراضي الفلاحية

المادة الاولى – المادة الخامسة
  1. المادة الاولىيمكن أن تستفيد أشغال تهيئة الراضي الزراعية من مساعدة تقنية ومالية في شكل اعانة مالية تصرف وفق الجراءات التالية:
  2. المادة الثانيةتشمل الأشغال المشار اليها في المادة الأولى أعلاه واحدة أو أكثر من العمليات التالية: استصلاح الرض والحرث الباطني وازالة الحجار باليد أو الآلة والحرث العميق واقام
  3. المادة الثالثةيمكن أن ينجز الشغال اما المزارعون أنفسهم واما الدولة نيابة عنهم.
  4. المادة الرابعةينسخ هذا المرسوم احكام المرسوم رقم 2.69.310 الصادر في 10 جمادى الولى 1389 (25 يوليو 1969) بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة من أجل تهيئة الراضي الفلاحية
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد