ف 1يسند إلى وزير الفلاحة والصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 7 جمادى الولى 1405 (29 يناير 1985) المضاء: محمد كريم العمرانى.
ف 3وقعه بالعطف:
ف 4وزير الفلاحة والصلاح الزراعى، المضاء: عثمان الدمناتي.
ف 5وزير الداخلية، المضاء: ادريس البصرى.
ف 6وزير المالية، المضاء: عبد اللطيف الجواهرى.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدول… — madda.ma
في الاراضي الفلاحية
المادة الاولى – المادة الخامسة- المادة الاولىيمكن أن تستفيد أشغال تهيئة الراضي الزراعية من مساعدة تقنية ومالية في شكل اعانة مالية تصرف وفق الجراءات التالية:
- المادة الثانيةتشمل الأشغال المشار اليها في المادة الأولى أعلاه واحدة أو أكثر من العمليات التالية: استصلاح الرض والحرث الباطني وازالة الحجار باليد أو الآلة والحرث العميق واقام
- المادة الثالثةيمكن أن ينجز الشغال اما المزارعون أنفسهم واما الدولة نيابة عنهم.
- المادة الرابعةينسخ هذا المرسوم احكام المرسوم رقم 2.69.310 الصادر في 10 جمادى الولى 1389 (25 يوليو 1969) بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة من أجل تهيئة الراضي الفلاحية
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.