مادةmadda
FR

المادة الخامسة

من في الاراضي الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1993

ف 1يسند إلى وزير الفلاحة والصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 7 جمادى الولى 1405 (29 يناير 1985) المضاء: محمد كريم العمرانى.

ف 3وقعه بالعطف:

ف 4وزير الفلاحة والصلاح الزراعى، المضاء: عثمان الدمناتي.

ف 5وزير الداخلية، المضاء: ادريس البصرى.

ف 6وزير المالية، المضاء: عبد اللطيف الجواهرى.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدول… — madda.ma

في الاراضي الفلاحية

المادة الاولى – المادة الخامسة
  1. المادة الاولىيمكن أن تستفيد أشغال تهيئة الراضي الزراعية من مساعدة تقنية ومالية في شكل اعانة مالية تصرف وفق الجراءات التالية:
  2. المادة الثانيةتشمل الأشغال المشار اليها في المادة الأولى أعلاه واحدة أو أكثر من العمليات التالية: استصلاح الرض والحرث الباطني وازالة الحجار باليد أو الآلة والحرث العميق واقام
  3. المادة الثالثةيمكن أن ينجز الشغال اما المزارعون أنفسهم واما الدولة نيابة عنهم.
  4. المادة الرابعةينسخ هذا المرسوم احكام المرسوم رقم 2.69.310 الصادر في 10 جمادى الولى 1389 (25 يوليو 1969) بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة من أجل تهيئة الراضي الفلاحية
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد