الباب الخامس: حقوق والتزامات الملحقين القضائيين أثناء فترة التكوينالفرع الأول: الحقوق
المادة 43
ف 1يَسْتَفِّيدُ الملحقون القضائيون من حق انتخاب مُمَثِّلٍ لهم، يُشار له بمُمَثِّل الفوج.
ف 2تُشْرِّف إدارة المعهد خلال الشهر الأول من التحاق كل فوج جديد، على تنظيم انتخابات لاختيار مُمَثِّلٍ للفوج، ولهذه الغاية يُصدر المدير العام للمعهد مُقرراً يُحَدِّدُ فيه ما يلي:
ف 3✓ الأجل المحدد لتقديم الترشيحات؛
ف 4✓ تاريخ ومكان إجراء العملية الانتخابية؛
ف 5✓ أعضاء اللجنة المكلفة بتلقي الترشيحات والإشراف على عملية التصويت وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
طريقة الإحالةالمادة 43 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الفرع الأول: الحقوق
المادة 43 – المادة 49- المادة 43يَسْتَفِّيدُ الملحقون القضائيون من حق انتخاب مُمَثِّلٍ لهم، يُشار له بمُمَثِّل الفوج.
- المادة 44تَضُمُّ اللجنة المشار إليها في المادة 43 أعلاه مسؤولين عن إدارة المعهد، يُضاف إليهم الملحق القضائي الأكبر سناً، والملحق القضائي الأصغر سناً في الفوج.
- المادة 45تُنَظِّمُ إدارة المعهد، قبل إجراء العملية الانتخابية، لقاءً تواصلياً يحضره المترشحون وكل أعضاء الفوج، يُخَصَّصُ لتقديم المترشحين لأنفسهم، وعرض تصورهم لتمثيل الف
- المادة 46ُتجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي، وبالأغلبية النسبية.
- المادة 47يَتَوَلَى ممثل الفوج القيام بمهام التواصل مع إدارة المعهد بشأن مختلف الجوانب التي تهم تكوين الملحقين القضائيين سواء بالمعهد أو بالمحاكم، وإشعار الإدارة برغبات ز
- المادة 48عِّلاوَة على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يستفيد الملحقون القضائيون خلال فترة التكوين الأساسي من الحقوق التالية:
- المادة 49تُطَبَّقُ مقتضيات المادة 48 أعلاه على مستمعي العدالة والقضاة الأجانب والموظفين الذين تنص أنظمتهم الأساسية على خضوعهم لتكوين أساسي بالمعهد.