مادةmadda
FR
الباب الخامس: حقوق والتزامات الملحقين القضائيين أثناء فترة التكوينالفرع الأول: الحقوق

المادة 43

من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء

ف 1يَسْتَفِّيدُ الملحقون القضائيون من حق انتخاب مُمَثِّلٍ لهم، يُشار له بمُمَثِّل الفوج.

ف 2تُشْرِّف إدارة المعهد خلال الشهر الأول من التحاق كل فوج جديد، على تنظيم انتخابات لاختيار مُمَثِّلٍ للفوج، ولهذه الغاية يُصدر المدير العام للمعهد مُقرراً يُحَدِّدُ فيه ما يلي:

ف 3✓ الأجل المحدد لتقديم الترشيحات؛

ف 4✓ تاريخ ومكان إجراء العملية الانتخابية؛

ف 5✓ أعضاء اللجنة المكلفة بتلقي الترشيحات والإشراف على عملية التصويت وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.

طريقة الإحالةالمادة 43 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma

الفرع الأول: الحقوق

المادة 43 – المادة 49
  1. المادة 43يَسْتَفِّيدُ الملحقون القضائيون من حق انتخاب مُمَثِّلٍ لهم، يُشار له بمُمَثِّل الفوج.
  2. المادة 44تَضُمُّ اللجنة المشار إليها في المادة 43 أعلاه مسؤولين عن إدارة المعهد، يُضاف إليهم الملحق القضائي الأكبر سناً، والملحق القضائي الأصغر سناً في الفوج.
  3. المادة 45تُنَظِّمُ إدارة المعهد، قبل إجراء العملية الانتخابية، لقاءً تواصلياً يحضره المترشحون وكل أعضاء الفوج، يُخَصَّصُ لتقديم المترشحين لأنفسهم، وعرض تصورهم لتمثيل الف
  4. المادة 46ُتجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي، وبالأغلبية النسبية.
  5. المادة 47يَتَوَلَى ممثل الفوج القيام بمهام التواصل مع إدارة المعهد بشأن مختلف الجوانب التي تهم تكوين الملحقين القضائيين سواء بالمعهد أو بالمحاكم، وإشعار الإدارة برغبات ز
  6. المادة 48عِّلاوَة على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يستفيد الملحقون القضائيون خلال فترة التكوين الأساسي من الحقوق التالية:
  7. المادة 49تُطَبَّقُ مقتضيات المادة 48 أعلاه على مستمعي العدالة والقضاة الأجانب والموظفين الذين تنص أنظمتهم الأساسية على خضوعهم لتكوين أساسي بالمعهد.
فهرس النص كاملا · 71 مادة