ف 1يُسَاهِّمُ الْمُكَوِّنونَ في مختلف الأنشطة التكوينية التي ينظمها المعهد، ولا سيما الأنشطة التالية:
ف 2✓ المساهمة في إعداد الدلائل التكوينية؛
ف 3✓ المشاركة في الندوات والأنشطة العلمية المنظمة من طرف المعهد؛
ف 4✓ المساهمة في تطوير الإنتاج العلمي للمعهد؛
ف 5✓ إعداد التقارير المرتبطة بالأنشطة التكوينية؛
ف 6✓ المساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث التي ينجزها المعهد؛
ف 7✓ إبداء الرأي في كل ما من شأنه تطوير وتجويد التكوين القضائي.
طريقة الإحالةالمادة 62 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الباب السادس: طاقم المكونين
المادة 59 – المادة 63- المادة 59يتألف طاقم المُكَوِّنِّينَ بالمعهد من القضاة والموظفين والأطر المعتمدة لائحتهم من طرف اللجنة العلمية وفقاً للبند 6 من المادة 16 من القانون رقم 37.22 السالف الذك
- المادة 60تقوم اللجنة العلمية بإعداد اللائحة المشار إليها في المادة 59 أعلاه بعد دراسة الاقتراحات المقدمة إليها من طرف المدير العام للمعهد، وكذا الطلبات المحالة إليها من
- المادة 61يَلْتَزُِّم المُكَوِّنونَ باحترام الأوقات المُحَدَّدَة للحصص التكوينية، مع التقيد التام بالبرنامج والمنهجية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية.
- المادة 62يُسَاهِّمُ الْمُكَوِّنونَ في مختلف الأنشطة التكوينية التي ينظمها المعهد، ولا سيما الأنشطة التالية:
- المادة 63يلتزم طاقم المُكَوِّنِّينَ بالمشاركة في دورات تكوين المكَوِّنِّينَ المنظمة سواء داخل المغرب أو خارجه، والتي تستهدف تطوير معارفهم ومهاراتهم، والرفع من قدراتهم في