ظهير شریف صادر في جعل نظام لبيع عربات الطموبيل بالدین او بالنسيئة
ظهير شریف صادر في جعل نظام لبيع عربات الاطموبيل بالدين او بالنسيئة
فهرس النص · 12 مادة
الفصل الأول
تجري مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على بيع عربات الطموبيل بالدين او بالنسيئة وذلك عند عدم وجود شروط مخالفة لهذه المقتضيات
الفصل الثاني
نعني بعربات الطموبيل ما ياتي الطموبيلات والعربات الكبرى المعدة لحمل الناس داخل البلاد (اللوطوبيس) والعربات الكبرى المعدة لنقل السلع (اللوطو كاميون) والعربات المعدة لجر عربات اخرى على الطريق وكذلك الدراجة الكبيرة البخارية (الموطوسكيلت)
الفصل الثالث
يثبت البيع بالدين في عقد مكتوب تقيد فيه اسمي عائلة البائع وعائلة المشتري واسم كل منهما ومحل سكناهما وتمن البيع وكيفية دفع هذا الثمن وجميع البيانات اللازمة للتعريف بالعربة ولتمييزها عن غيرها
الفصل الرابع
ولكي يكون العقد المذكور المعفى من اداء التسجيل صحيحا في نظر الغير يجب أن يصرح به في الخمسة عشر يوما الموالية للتوقيع عليه وهذا التصريح يضم الى العقد يوم تاريخه في المركز الذي سجلت فيه العربة ويجب مباشرة هذه الموجبات قبل تسليم او تحويل البطاقة السمراء التي يشار فيها الى الموجبات المذكورة
الفصل الخامس
وانه مخالفة للفصل 28 من القرار الوزيري المورخ في 26 شعبان عام 1353 الموافق 4 دجنبر سنة 1931 المتعلق بمراقبة الجولن وسير العربات يمكن للبائع ان يحصل وحده على تسليم البطاقة السمراء المحررة في اسم المشتري دفعها لهذا الخير عند تسليمه له العربة بعد ما يتحقق ويتيقن ان ما ذكر اعلاه قد قيد بها وان لم يجر كل ماذكر فان حقوق البائع المستدركة في الفصل السادس اسفله ل تعتبر صحيحة في نظر الغير
الفصل السادس
وعند مباشرة بيع عربات الطموبيل بالدين كما هو مستدرك في الفصل الثالث والرابع السالف ذكرهما فان ملكية الشيء المبيع وتوابعه تبقى للبائع الى ان يدفع له الثمن الذي باع به على اتمه وذلك حتى لو افلس المديون وايا كان من في حوزه و تحت يده توجد العربة
الفصل السابع
ان الخطار على جميع انواعها مستدركة كانت ام ل ولو تسبب عن قوة قاهرة وكذلك التعويضات الواجبة للغير لجل حوادث وعوارض سببها عربات الطموبيل المبيعة طبقا للشروط المبينة اعلاه كل ذلك يتحمل به المشتري منذ تسليم العربة له
الفصل الثامن
انه عند عدم دفع قسط حل اجله من الثمن يفسخ العقد قانونا بناء على طلب البائع فقط ولهذا الغرض يثبت البائع عدم وفاء وقيام المشتري بما التزم به وذلك على يد قاضي المور الموقتة المستعجلة فيامر هذا بارجاع العربة له ويعين واحدا او اكثر من ارباب الخيرة والبصر ليعينوا قيمة العربة عند ما يسترجعها البائع وان لم يرضى بالثمن الذي يعينه رب او ارباب الخبرة احد المتعاقدين فيباشر بيع العربة بالمزايدة العمومية وان زاد الثمن المقوم المقبول من طرف المتعاقدين او زاد كذلك محصول بيع العربة على قدر المبالغ الواجبة فيكون للمشتري الفرق المذكور في الصورة المخالفة يبقى المشتري مديونا بالباقي من الثمن
الفصل التاسع
ان المشتري الذي يتصرف في العربة او في توابعها (كما لو باعها للغير الخ) قبل دفع وتادية ثمنها على اتمه يرتكب الجنحة المستدركة في الفصل 408 من مجلة القوانين الجنائية
الفصل العاشر
يلتزم البائع في الخمسة عشر يوما التالية لدفع الثمن باتمه بان يخبر بذلك المركز المسجلة فيه العربة الذي قدم فيه التصريح المشار اليه اعلاه وان انقرض وانقضى هذا الجل فان المشتري يرخص له بامر من قاضي المور الموقتة المستعجلة بالقيام بهذه الموجبات
الفصل الحادي عشر
ان الموجبات المستدركة في ظهيرنا الشريف هذا تكون دائما تحت مسئولية الطالبين لها بدون ان تتحمل الحكومة باي مسئولية مهما كان نوعها
الفصل الثاني عشر
ان مقتضيات ظهيرنا الشريف ل تطبق على ما يباع من عربات الطموبيل بالدين ان كان المشترون انفسهم يتجرون بعربات الطموبيل والسلام وحرر بالرباط في 27 ربيع الثاني 1355 الموافق 17 يوليوز 1936 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 14 جمادى الولى عامه الموافق 3 غشت سنته نائب الصدر الأعظم: محمد الرندة اطلع عليه واذن بنشره الرباط في 17 يوليوز سنة 1936 القومسير المقيم العام: بيروتون