مادةmadda

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية

صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 2026
التعديلات (1)
  1. قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 470.26 الصادر في 9 رمضان 1447 (27 فبراير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7495 بتاريخ 11 شوال 1447 (30 مارس 2026)، ص 1906.
نص تمهيدي

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 6-64 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 2 منه؛

وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قرر ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله، كتابة أو شفويا مقابل وصل أو بواسطة أي وسيلة أخرى تثبت التوصل، بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين (60) يوما الموالية لحدوثها ما لم يتم تمديد هذا الأجل من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المذكور في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.

يجب أن يتضمن الإشعار البيانات والمعلومات التالية:

  1. 1 -هوية المصرح؛
  2. 2 -رقم بوليصة التأمين واسم المؤمن أو المؤمنين أو أي معلومة أخرى تمكن من التعرف على عقد التأمين؛
  3. 3 -أرقام بوليصات التأمين الأخرى، عند الاقتضاء، التي تغطي الخسائر أو الأضرار موضوع الإشعار مع الإشارة إلى أسماء المؤمنين المعنيين؛
  4. 4-تاريخ ومكان الحادث؛
  5. 5-طبيعة الواقعة التي تسببت في الأضرار موضوع الإشعار؛
  6. 6 -وصف للأضرار المترتبة عن حدوث الواقعة؛
  7. 7 -في حالة تعرض الأشخاص المشار إليهم في المادة 3-64 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه لأضرار بدنية مشمولة بالضمان، الإسم العائلي والشخصي للضحايا المذكورين وكذا علاقتهم بالمؤمن له؛
  8. 8 -في حالة تعرض الأشخاص المشار إليهم في المادة 4-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر لأضرار بدنية مشمولة بالضمان، عدد الضحايا وأي معلومة تكميلية متوفرة تمكن من تحديد هويتهم.

المادة 2

يتعين على الضحية التي تعرضت لأضرار بدنية إثر حدوث واقعة كارثية أو ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها، أن يقدموا إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 1 بهذا القرار، مرفقا بالوثائق التالية:

  1. –نسخة موجزة من رسم ولادة الضحية أو أي وثيقة أخرى تثبت سنه؛
  2. –الوثائق المثبتة للأجرة أو الكسب المهني للضحية؛
  3. –أي وثيقة أخرى لازمة لتقدير الضرر أو التعويض طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

علاوة على الوثائق المذكورة، يجب على المعني بالأمر أن يرفق طلبه بالوثائق التالية، حسب الحالة:

  1. 1 -في حالة عجز بدني دائم للضحية، شهادة تثبت استقرار جراح الضحية بصفة نهائية مسلمة من طرف طبيب وتتضمن نسبة العجز البدني الدائم الذي ستظل الضحية مصابة به؛
  2. 2-في حالة وفاة الضحية؛
  3. –نسخة من شهادة وفاة الضحية وإذا تعلق الأمر بشخص مفقود، نسخة من الحكم القضائي الذي يصرح بموته؛
  4. –وثيقة تثبت صفة ذوي حقوق الضحية؛
  5. –نسخة موجزة من رسوم ولادة فروع الضحية أو أي وثيقة أخرى تثبت سنهم وعند الاقتضاء، وثيقة تثبت أن الفرع مصاب بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته.

المادة 3

يجب على المؤمن له أن يقدم إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض عن الأضرار المادية المترتبة عن حدوث الواقعة، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار، ويرفق الطلب عند الاقتضاء، بتقييم للأضرار المذكورة.

المادة 4

يجب على المؤمن أن يبلغ الطالب بمبلغ التعويض الذي يقترحه، وعند الاقتضاء، بمبلغ التسبيق بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل أجل ستين (60) يوما الموالي لتاريخ استلام طلب التعويض المشار إليه في المادتين 2 و 3 أعلاه، حسب الحالة.

يجب أن يبين مقترح التعويض المذكور تفاصيل حسابه. ويتم هذا الحساب، فيما يتعلق بالأضرار البدنية، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر.

إذا تم تقديم طلب التعويض قبل تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة بالإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، فإن أجل الستين (60) يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه لا يسري إلا من تاريخ نشر القرار المذكور.

غير أنه، إذا انصرم أجل الستين (60) يوما قبل نشر مقرر الوزير المكلف بالمالية المنصوص عليه في المادة 3 من قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3967.19 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد الأسقف الإجمالية للتعويض برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وشروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه، يجب على المؤمن إبلاغ المؤمن له بمقترح التعويض أو بمبلغ التسبيق عنه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ نشر المقرر المذكور.

يجب على الطالب أن يخبر المؤمن، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة إجراء غير قضائي، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرسالة المتضمنة لمقترح التعويض أو بمبلغ التسبيق عنه، بقبول هذا المقترح أو رفضه.

في حالة القبول، يجب على المؤمن أن يدفع التعويض أو التسبيق عن التعويض، داخل أجل واحد وعشرين (21) يوما الموالي لتاريخ إخباره بذلك.

المادة 5

تطبق مقتضيات المادة 2 والفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة 4 أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019).

الإمضاء: محمد بنشعبون.