مادةmadda
FR

ف 1يتعين على الضحية التي تعرضت لأضرار بدنية إثر حدوث واقعة كارثية أو ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها، أن يقدموا إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 1 بهذا القرار، مرفقا بالوثائق التالية:

  1. –نسخة موجزة من رسم ولادة الضحية أو أي وثيقة أخرى تثبت سنه؛
  2. –الوثائق المثبتة للأجرة أو الكسب المهني للضحية؛
  3. –أي وثيقة أخرى لازمة لتقدير الضرر أو التعويض طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

ف 2علاوة على الوثائق المذكورة، يجب على المعني بالأمر أن يرفق طلبه بالوثائق التالية، حسب الحالة:

  1. 1 -في حالة عجز بدني دائم للضحية، شهادة تثبت استقرار جراح الضحية بصفة نهائية مسلمة من طرف طبيب وتتضمن نسبة العجز البدني الدائم الذي ستظل الضحية مصابة به؛
  2. 2-في حالة وفاة الضحية؛
  3. –نسخة من شهادة وفاة الضحية وإذا تعلق الأمر بشخص مفقود، نسخة من الحكم القضائي الذي يصرح بموته؛
  4. –وثيقة تثبت صفة ذوي حقوق الضحية؛
  5. –نسخة موجزة من رسوم ولادة فروع الضحية أو أي وثيقة أخرى تثبت سنهم وعند الاقتضاء، وثيقة تثبت أن الفرع مصاب بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته.

طريقة الإحالةالمادة 2 من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رق… — madda.ma

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيتعين على المؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله، كتابة أو شفويا مقابل وصل أو بواسطة أي وسيلة أخرى تثبت التوصل، بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤم
  2. المادة 2يتعين على الضحية التي تعرضت لأضرار بدنية إثر حدوث واقعة كارثية أو ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها، أن يقدموا إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض وفق النموذج
  3. المادة 3يجب على المؤمن له أن يقدم إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض عن الأضرار المادية المترتبة عن حدوث الواقعة، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار، ويرفق
  4. المادة 4يجب على المؤمن أن يبلغ الطالب بمبلغ التعويض الذي يقترحه، وعند الاقتضاء، بمبلغ التسبيق بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل
  5. المادة 5تطبق مقتضيات المادة 2 والفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة 4 أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.
  6. المادة 6ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد