المادة 5
صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 2026
تطبق مقتضيات المادة 2 والفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة 4 أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رق… — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيتعين على المؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله، كتابة أو شفويا مقابل وصل أو بواسطة أي وسيلة أخرى تثبت التوصل، بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤم
- المادة 2يتعين على الضحية التي تعرضت لأضرار بدنية إثر حدوث واقعة كارثية أو ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها، أن يقدموا إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض وفق النموذج
- المادة 3يجب على المؤمن له أن يقدم إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض عن الأضرار المادية المترتبة عن حدوث الواقعة، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار، ويرفق
- المادة 4يجب على المؤمن أن يبلغ الطالب بمبلغ التعويض الذي يقترحه، وعند الاقتضاء، بمبلغ التسبيق بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل
- المادة 5تطبق مقتضيات المادة 2 والفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة 4 أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.
- المادة 6ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.