مادةmadda
FR

ف 1يجب على المؤمن أن يبلغ الطالب بمبلغ التعويض الذي يقترحه، وعند الاقتضاء، بمبلغ التسبيق بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل أجل ستين (60) يوما الموالي لتاريخ استلام طلب التعويض المشار إليه في المادتين 2 و 3 أعلاه، حسب الحالة.

ف 2يجب أن يبين مقترح التعويض المذكور تفاصيل حسابه. ويتم هذا الحساب، فيما يتعلق بالأضرار البدنية، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر.

ف 3إذا تم تقديم طلب التعويض قبل تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة بالإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، فإن أجل الستين (60) يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه لا يسري إلا من تاريخ نشر القرار المذكور.

ف 4غير أنه، إذا انصرم أجل الستين (60) يوما قبل نشر مقرر الوزير المكلف بالمالية المنصوص عليه في المادة 3 من قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3967.19 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد الأسقف الإجمالية للتعويض برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وشروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه، يجب على المؤمن إبلاغ المؤمن له بمقترح التعويض أو بمبلغ التسبيق عنه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ نشر المقرر المذكور.

ف 5يجب على الطالب أن يخبر المؤمن، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة إجراء غير قضائي، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرسالة المتضمنة لمقترح التعويض أو بمبلغ التسبيق عنه، بقبول هذا المقترح أو رفضه.

ف 6في حالة القبول، يجب على المؤمن أن يدفع التعويض أو التسبيق عن التعويض، داخل أجل واحد وعشرين (21) يوما الموالي لتاريخ إخباره بذلك.

طريقة الإحالةالمادة 4 من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رق… — madda.ma

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيتعين على المؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله، كتابة أو شفويا مقابل وصل أو بواسطة أي وسيلة أخرى تثبت التوصل، بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤم
  2. المادة 2يتعين على الضحية التي تعرضت لأضرار بدنية إثر حدوث واقعة كارثية أو ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها، أن يقدموا إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض وفق النموذج
  3. المادة 3يجب على المؤمن له أن يقدم إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض عن الأضرار المادية المترتبة عن حدوث الواقعة، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار، ويرفق
  4. المادة 4يجب على المؤمن أن يبلغ الطالب بمبلغ التعويض الذي يقترحه، وعند الاقتضاء، بمبلغ التسبيق بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل
  5. المادة 5تطبق مقتضيات المادة 2 والفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة 4 أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.
  6. المادة 6ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد