مادةmadda
FR

ف 1يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله، كتابة أو شفويا مقابل وصل أو بواسطة أي وسيلة أخرى تثبت التوصل، بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين (60) يوما الموالية لحدوثها ما لم يتم تمديد هذا الأجل من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ف 2يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المذكور في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.

ف 3يجب أن يتضمن الإشعار البيانات والمعلومات التالية:

  1. 1 -هوية المصرح؛
  2. 2 -رقم بوليصة التأمين واسم المؤمن أو المؤمنين أو أي معلومة أخرى تمكن من التعرف على عقد التأمين؛
  3. 3 -أرقام بوليصات التأمين الأخرى، عند الاقتضاء، التي تغطي الخسائر أو الأضرار موضوع الإشعار مع الإشارة إلى أسماء المؤمنين المعنيين؛
  4. 4-تاريخ ومكان الحادث؛
  5. 5-طبيعة الواقعة التي تسببت في الأضرار موضوع الإشعار؛
  6. 6 -وصف للأضرار المترتبة عن حدوث الواقعة؛
  7. 7 -في حالة تعرض الأشخاص المشار إليهم في المادة 3-64 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه لأضرار بدنية مشمولة بالضمان، الإسم العائلي والشخصي للضحايا المذكورين وكذا علاقتهم بالمؤمن له؛
  8. 8 -في حالة تعرض الأشخاص المشار إليهم في المادة 4-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر لأضرار بدنية مشمولة بالضمان، عدد الضحايا وأي معلومة تكميلية متوفرة تمكن من تحديد هويتهم.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رق… — madda.ma

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيتعين على المؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله، كتابة أو شفويا مقابل وصل أو بواسطة أي وسيلة أخرى تثبت التوصل، بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤم
  2. المادة 2يتعين على الضحية التي تعرضت لأضرار بدنية إثر حدوث واقعة كارثية أو ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها، أن يقدموا إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض وفق النموذج
  3. المادة 3يجب على المؤمن له أن يقدم إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض عن الأضرار المادية المترتبة عن حدوث الواقعة، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار، ويرفق
  4. المادة 4يجب على المؤمن أن يبلغ الطالب بمبلغ التعويض الذي يقترحه، وعند الاقتضاء، بمبلغ التسبيق بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل
  5. المادة 5تطبق مقتضيات المادة 2 والفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة 4 أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.
  6. المادة 6ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد