قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة رقم 2299.21 صادر في 7 محرم 1443 (16 أغسطس 2021) بتحديد نماذج حسابات الحمالت االنتخابية للمترشحين
التعديلات (1)
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1056.26 صادر في 21 من محرم 1448 (7 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7524 بتاريخ 23 محرم 1448 (9 يوليو 2026)، ص 4214.
نص تمهيدي
وزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما وقع تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.452 الصادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، كما وقع تغييره، قرروا ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يتكون حساب الحملة الانتخابية لكل وكيل(ة) لائحة ترشيح أو كل مترشح(ة)، حسب الحالة، للانتخابات العامة أو الجزئية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجماعات الترابية، من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد لمصاريفه الانتخابية مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف المذكورة، وذلك في شكل مستندات الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يرفق حساب الحملة الانتخابية بوثيقة إثبات الترشيح وبتصريح بالشرف لوكيل (ة) لائحة الترشيح أو المترشح (ة)، حسب الحالة، يشهد بموجبه بصحة المعلومات الواردة في الحساب المذكور.
المادة الثانية
يتم إعداد حساب الحملة الانتخابية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وفق النماذج المضمنة في الملاحق المرفقة بهذا القرار المشترك، وذلك كما هو مبين أدناه:
- –الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب: الملحق رقم 1 ؛
- –الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين: الملحق رقم 2 ؛
- –الانتخابات العامة أو الجزئية لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: الملحق رقم 3.
المادة الثالثة
يجب إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل تسعين
(90) يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المعني، من لدن كل وكيل(ة) لائحة ترشيح أو كل مترشح(ة)، حسب الحالة، مع مراعاة الاستثناء المقرر بموجب المادة 157 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 59.11 فيما يتعلق بالمترشحين لانتخابات مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي.
المادة الثالثة المكررة
يجب على كل وكيل (ة) لائحة ترشيح أو كل مترشح (ة)، حسب الحالة، أن يقوم بفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملة الانتخابية.
المادة الرابعة
يدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1443 (16 أغسطس 2021).