المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 9 يوليوز 2026
ف 1يدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 7 محرم 1443 (16 أغسطس 2021).
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير اا… — madda.ma
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة رقم 2299.21 صادر في 7 محرم 1443 (16 أغسطس 2021) بتحديد نماذج حسابات الحمالت االنتخابية للمترشحين
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيتكون حساب الحملة الانتخابية لكل وكيل(ة) لائحة ترشيح أو كل مترشح(ة)، حسب الحالة، للانتخابات العامة أو الجزئية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجماعات التر
- المادة الثانيةيتم إعداد حساب الحملة الانتخابية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وفق النماذج المضمنة في الملاحق المرفقة بهذا القرار المشترك، وذلك كما هو مبين أدناه:
- المادة الثالثةيجب إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل تسعين
- المادة الثالثة المكررةيجب على كل وكيل (ة) لائحة ترشيح أو كل مترشح (ة)، حسب الحالة، أن يقوم بفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملة الانتخابية.
- المادة الرابعةيدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.