المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 9 يوليوز 2026
يتم إعداد حساب الحملة الانتخابية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وفق النماذج المضمنة في الملاحق المرفقة بهذا القرار المشترك، وذلك كما هو مبين أدناه:
- –الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب: الملحق رقم 1 ؛
- –الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين: الملحق رقم 2 ؛
- –الانتخابات العامة أو الجزئية لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: الملحق رقم 3.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير اا… — madda.ma
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة رقم 2299.21 صادر في 7 محرم 1443 (16 أغسطس 2021) بتحديد نماذج حسابات الحمالت االنتخابية للمترشحين
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيتكون حساب الحملة الانتخابية لكل وكيل(ة) لائحة ترشيح أو كل مترشح(ة)، حسب الحالة، للانتخابات العامة أو الجزئية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجماعات التر
- المادة الثانيةيتم إعداد حساب الحملة الانتخابية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وفق النماذج المضمنة في الملاحق المرفقة بهذا القرار المشترك، وذلك كما هو مبين أدناه:
- المادة الثالثةيجب إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل تسعين
- المادة الثالثة المكررةيجب على كل وكيل (ة) لائحة ترشيح أو كل مترشح (ة)، حسب الحالة، أن يقوم بفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملة الانتخابية.
- المادة الرابعةيدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.