مادةmadda
FR

ف 1يجب إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل تسعين

ف 2(90) يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المعني، من لدن كل وكيل(ة) لائحة ترشيح أو كل مترشح(ة)، حسب الحالة، مع مراعاة الاستثناء المقرر بموجب المادة 157 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 59.11 فيما يتعلق بالمترشحين لانتخابات مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير اا… — madda.ma

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة رقم 2299.21 صادر في 7 محرم 1443 (16 أغسطس 2021) بتحديد نماذج حسابات الحمالت االنتخابية للمترشحين

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيتكون حساب الحملة الانتخابية لكل وكيل(ة) لائحة ترشيح أو كل مترشح(ة)، حسب الحالة، للانتخابات العامة أو الجزئية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجماعات التر
  2. المادة الثانيةيتم إعداد حساب الحملة الانتخابية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وفق النماذج المضمنة في الملاحق المرفقة بهذا القرار المشترك، وذلك كما هو مبين أدناه:
  3. المادة الثالثةيجب إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل تسعين
  4. المادة الثالثة المكررةيجب على كل وكيل (ة) لائحة ترشيح أو كل مترشح (ة)، حسب الحالة، أن يقوم بفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملة الانتخابية.
  5. المادة الرابعةيدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد