مادةmadda
قانون رقم 06.00

قرار لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 517.10 صادر في 16 من صفر 1431 (فاتح فبراير 2010) في شأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 2012
التعديلات (1)
  1. قرار لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 3394.11 صادر في 17 من ذي الحجة 1432 (14 نوفمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 6009 بتاريخ 8 صفر 1433 (2 يناير 2012)، ص 33.
نص تمهيدي

كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.09.51 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتأهيل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1.09 الصادر في 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، كما تم تغييره بالقرار رقم 700.09 الصادر في 27 من ربيع الأول 1430 (25 مارس 2009)، قررت ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تحدد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، كما يلي:

  1. –سحب ترخيص المؤسسة؛
  2. –إغلاق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي؛
  3. –التوقيف عن ممارسة مهام مدير.

المادة الثانية

تشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق صاحب المؤسسة ما يلي:

  1. أ)سحب الترخيص في الحالات التالية:
  2. –إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية بدون إشعار مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  3. –تشغيل مدير ثبت في حقه أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة؛
  4. –تشغيل مكون أو مدرس لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. –عدم تأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها؛
  6. –إصدار إعلانات تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم.
  7. ب)إغلاق المؤسسة في حالة فتحها بدون ترخيص.
  8. ج)إغلاق المرافق في حالة إضافتها إلى المؤسسة بدون ترخيص.
  9. د)إيقاف الدراسة في الشعب والأسلاك في حالة إحداثها أو إضافتها بالمؤسسة بدون ترخيص.

المادة الثالثة

تشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق مدير المؤسسة ما يلي:

  1. أ)التوقيف عن ممارسة مهام مدير لمدة قد تصل إلى سنتين (2) في حق كل من أقدم بدون ترخيص على إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛
  2. ب)التوقيف عن ممارسة مهام مدير لمدة قد تصل إلى أربع (4) سنوات في كل من ثبت في حقه:
  3. –أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية؛
  4. –أنه أقدم على تغيير البرامج والمناهج المرخص بها؛
  5. –أنه سلم دبلوما أو دبلومات خاصة بالمؤسسة.
  6. –أنه أقدم على تصرفات ماسة بالسلامة الجسدية أو النفسية للتلميذات والتلاميذ؛
  7. ج)التوقيف النهائي عن ممارسة مهام مدير لكل من ثبت في حقه أنه أقدم على تصرفات ماسة بالأخلاق العامة اتجاه التلميذات والتلاميذ.

المادة الرابعة

يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، بواسطة مقرر معلل لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

المادة الخامسة

يتولى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، توجيه نسخة من مقرر الإغلاق إلى السلطات العمومية المختصة، وذلك في أجل أقصاه أسبوع، قصد التنفيذ.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من صفر 1431 (فاتح فبراير 2010).

الإمضاء: لطيفة العبيدة.