المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 2012
تشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق صاحب المؤسسة ما يلي:
- أ)سحب الترخيص في الحالات التالية:
- –إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية بدون إشعار مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- –تشغيل مدير ثبت في حقه أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة؛
- –تشغيل مكون أو مدرس لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –عدم تأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها؛
- –إصدار إعلانات تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم.
- ب)إغلاق المؤسسة في حالة فتحها بدون ترخيص.
- ج)إغلاق المرافق في حالة إضافتها إلى المؤسسة بدون ترخيص.
- د)إيقاف الدراسة في الشعب والأسلاك في حالة إحداثها أو إضافتها بالمؤسسة بدون ترخيص.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 06.00 — madda.ma
قرار لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 517.10 صادر في 16 من صفر 1431 (فاتح فبراير 2010) في شأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي ال
- المادة الثانيةتشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق صاحب المؤسسة ما يلي:
- المادة الثالثةتشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق مدير المؤسسة ما يلي:
- المادة الرابعةيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، بواسطة مقرر معلل لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
- المادة الخامسةيتولى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، توجيه نسخة من مقرر الإغلاق إلى السلطات العمومية المختصة، وذلك في أجل أقصاه أسبوع، قصد التنفيذ.
- المادة السادسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.