المادة السادسة
صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 2012
ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 16 من صفر 1431 (فاتح فبراير 2010).
ف 3الإمضاء: لطيفة العبيدة.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من القانون رقم 06.00 — madda.ma
قرار لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 517.10 صادر في 16 من صفر 1431 (فاتح فبراير 2010) في شأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي ال
- المادة الثانيةتشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق صاحب المؤسسة ما يلي:
- المادة الثالثةتشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق مدير المؤسسة ما يلي:
- المادة الرابعةيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، بواسطة مقرر معلل لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
- المادة الخامسةيتولى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، توجيه نسخة من مقرر الإغلاق إلى السلطات العمومية المختصة، وذلك في أجل أقصاه أسبوع، قصد التنفيذ.
- المادة السادسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.