مادةmadda
FR

تشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق مدير المؤسسة ما يلي:

  1. أ)التوقيف عن ممارسة مهام مدير لمدة قد تصل إلى سنتين (2) في حق كل من أقدم بدون ترخيص على إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛
  2. ب)التوقيف عن ممارسة مهام مدير لمدة قد تصل إلى أربع (4) سنوات في كل من ثبت في حقه:
  3. –أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية؛
  4. –أنه أقدم على تغيير البرامج والمناهج المرخص بها؛
  5. –أنه سلم دبلوما أو دبلومات خاصة بالمؤسسة.
  6. –أنه أقدم على تصرفات ماسة بالسلامة الجسدية أو النفسية للتلميذات والتلاميذ؛
  7. ج)التوقيف النهائي عن ممارسة مهام مدير لكل من ثبت في حقه أنه أقدم على تصرفات ماسة بالأخلاق العامة اتجاه التلميذات والتلاميذ.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 06.00 — madda.ma

قرار لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 517.10 صادر في 16 من صفر 1431 (فاتح فبراير 2010) في شأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي ال
  2. المادة الثانيةتشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق صاحب المؤسسة ما يلي:
  3. المادة الثالثةتشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق مدير المؤسسة ما يلي:
  4. المادة الرابعةيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، بواسطة مقرر معلل لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
  5. المادة الخامسةيتولى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، توجيه نسخة من مقرر الإغلاق إلى السلطات العمومية المختصة، وذلك في أجل أقصاه أسبوع، قصد التنفيذ.
  6. المادة السادسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد