المادة الثانية
ف 1يحدد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بقرار تاريخ ومكان إجراء الامتحان ويتم إخبار المرشحين بذلك كل على حدة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالوصول، على الأقل 30 يوما قبل التاريخ المحدد لإجراء الامتحان.
ف 2ينشر كذلك، قرار المدير العام المشار إليه في الفقرة أعلاه، في جريدة للإعلانات القانونية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 733.10 صادر ف… — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 733.10 تحدد بموجبه شروط تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىينظم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مرتين كل سنة.
- المادة الثانيةيحدد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بقرار تاريخ ومكان إجراء الامتحان ويتم إخبار المرشحين بذلك كل على حدة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالوصو
- المادة الثالثةتتألف لجنة الامتحان من خمسة أشخاص على الأقل من بينهم رئيس، يعينون من قبل المدير العام من بين موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
- المادة الرابعةينظم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك في حصة من ثلاث ساعات وينصب على اختبار كتابي يتعلق بالمواد التالية:
- المادة الخامسةلا يقبل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 12/20 في الامتحان الكتابي.
- المادة السادسةتنسخ أحكام قرار وزير المالية رقم 1070.00 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000) المحدد لشروط تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في ا
- المادة السابعةيعهد إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.