مادةmadda
FR

ف 1لا يقبل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 12/20 في الامتحان الكتابي.

ف 2يعتبر متوفقين في الامتحان المترشحون الحاصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 12/20.

ف 3تحصر لجنة الامتحان لائحة المترشحين الفائزين في الامتحان وتحرر محضرا في هذا الشأن.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 733.10 صادر ف… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 733.10 تحدد بموجبه شروط تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىينظم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مرتين كل سنة.
  2. المادة الثانيةيحدد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بقرار تاريخ ومكان إجراء الامتحان ويتم إخبار المرشحين بذلك كل على حدة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالوصو
  3. المادة الثالثةتتألف لجنة الامتحان من خمسة أشخاص على الأقل من بينهم رئيس، يعينون من قبل المدير العام من بين موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
  4. المادة الرابعةينظم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك في حصة من ثلاث ساعات وينصب على اختبار كتابي يتعلق بالمواد التالية:
  5. المادة الخامسةلا يقبل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 12/20 في الامتحان الكتابي.
  6. المادة السادسةتنسخ أحكام قرار وزير المالية رقم 1070.00 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000) المحدد لشروط تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في ا
  7. المادة السابعةيعهد إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد