المادة السابعة
ف 1يعهد إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010( .
ف 3الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 733.10 صادر ف… — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 733.10 تحدد بموجبه شروط تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىينظم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مرتين كل سنة.
- المادة الثانيةيحدد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بقرار تاريخ ومكان إجراء الامتحان ويتم إخبار المرشحين بذلك كل على حدة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالوصو
- المادة الثالثةتتألف لجنة الامتحان من خمسة أشخاص على الأقل من بينهم رئيس، يعينون من قبل المدير العام من بين موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
- المادة الرابعةينظم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك في حصة من ثلاث ساعات وينصب على اختبار كتابي يتعلق بالمواد التالية:
- المادة الخامسةلا يقبل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 12/20 في الامتحان الكتابي.
- المادة السادسةتنسخ أحكام قرار وزير المالية رقم 1070.00 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000) المحدد لشروط تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في ا
- المادة السابعةيعهد إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.