المادة 45
من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات
ف 1تكوين ملف الطلب يودع صاحب الطلب ملفه للحصول على شهادة التسجيل، لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ف 2ويجب أن يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:
- أ)في حالة طلب التسجيل:
- 1 -طلب محرر على المطبوع رقم 1 أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار.
- 2 -إذن بالتسجيل مسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية وفق النموذج المبين بالملحق رقم 23 بهذا القرار؛
- 3 -نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية بالنسبة للأشخاص الذاتيين؛
ف 34-محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للمراقبة التقنية، بالنسبة للمركبات المستعملة المستوردة من الخارج؛
ف 45-عقد البيع بين البائع والمشتري مصادق عليه من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية إذا كانت المركبة مسجلة سابقا في السلسلة الدبلوماسية أو المماثلة لها؛
- 6-إحدى الوثائق المبينة أدناه حسب الحالة:
- –بالنسبة لمركبة مستعملة مستوردة من الخارج: نسخة من البطاقة الرمادية الأجنبية، مؤشر عليها من طرف البعثة الدبلوماسية أو ما يماثلها التابع لها صاحب الطلب؛
- –بالنسبة لمركبة جديدة مقتناة بالخارج: فاتورة شراء مصادق عليها من طرف البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ أول شروع في الاستخدام؛
- –بالنسبة لمركبة سبق تسجيلها في السلسلة الدبلوماسية أو المماثلة لها: نسخة من شهادة إرجاع شهادة التسجيل.
ف 57-شهادة المطابقة ونسخة من التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW أو فاتورة الشراء في حالة اقتناء مركبة جديدة بالمغرب؛
- 8-ترخيص الاستفادة من النظام المؤقت مسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو شهادة التعشير؛
- 9-عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة بين البائع والمشتري. ويؤشر على هذا العقد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
- 10-شهادة رفع اليد مسلمة من طرف مؤسسة التمويل، مؤشر عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية في حالة تصفية القرض، إذا كانت المركبة مقتناة بالمغرب بقرض أو بمرابحة.
- ب)في حالة طلب نقل ملكية المركبات:
- 1 -طلب محرر على المطبوع رقم B1 أو BII حسب طريقة الشراء المبينين بالملحقين رقم 4 و 5 بهذا القرار؛
- 2-نسخة من شهادة إرجاع شهادة التسجيل؛
ف 63-الوثائق رقم 2 و 3 و 4 و 8 و 9 و 10 الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة؛
- ج)في حالة طلب تجديد شهادة التسجيل:
- 1-طلب محرر على المطبوع رقم BIأو BII حسب طريقة الشراء المبينين بالملحقين رقم 4 و 5 بهذا القرار؛
- 2-نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية بالنسبة للأشخاص الذاتيين؛
- 3-إذن بتجديد شهادة التسجيل مسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
ف 74-أصل شهادة التسجيل؛
- 5-شهادة رفع اليد مسلمة من طرف مؤسسة التمويل، مؤشر عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية في حالة تصفية القرض، إذا كانت المركبة مقتناة بالمغرب بقرض أو بمرابحة.
- د)في حالة طلب نظير شهادة التسجيل:
- 1-طلب محرر على المطبوع رقم BI أو BII حسب طريقة الشراء المبينين بالملحقين رقم 4 و 5 بهذا القرار؛
- 2-نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية بالنسبة للأشخاص الذاتيين؛
- 3-إذن بالحصول على نظير شهادة التسجيل مسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
- 4-تصريح بالضياع أو بالسرقة مسلم من طرف الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات الأجنبية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 45 من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بت… — madda.ma
الفرع الأول: مسطرة التسجيل
المادة 45 – المادة 46- المادة 45تكوين ملف الطلب يودع صاحب الطلب ملفه للحصول على شهادة التسجيل، لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
- المادة 46إرجاع شهادة التسجيل يجب على أعضاء البعثات الدبلوماسية أو ما يماثلها المنتهية مهامهم بالمغرب، إرجاع شهادة تسجيل المركبات المسجلة طبقا لأحكام هذا الباب، وكذا صفائ