مادةmadda
FR
الباب السادس: تسجيل المركبات ذات محرك في سلسلة التعاون الدوليالفرع الأول: مسطرة التسجيل

المادة 50

من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات

صيغة محينة بتاريخ 3 غشت 2026

ف 1تكوين ملف الطلب 25 يخصص التسجيل في سلسلة النظام المؤقت للسيارات المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقية دولية مبرمة مع المملكة المغربية في إطار التعاون الدولي أو بموجب قانون خاص يودع صاحب الطلب ملفه، مقابل تسليم البطاقة الرمادية، لدى المصالح المكلفة بالتسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية .

  1. أ)في حالة التسجيل: للحصول على تسجيل مركبة بمحرك في سلسلة النظام المؤقت، يجب على مالك المركبة الإدلاء بالوثائق التالية:

ف 21-طلب محرر على النموذج رقم 1 المبين بالملحق رقم 2 بهذا القرار؛

ف 32-البطاقة الرمادية الأجنبية إذا كانت المركبة مسجلة بالخارج؛

ف 43-شهادة المطابقة ونسخة من التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW في حالة اقتناء مركبة جديدة بالمغرب؛

ف 54-عقد البيع يتضمن توقيع البائع والمشتري مصادق عليهما إذا كان طلب التسجيل مقدما من طرف شخص آخر غير الشخص الوارد اسمه بالبطاقة الرمادية الأجنبية بالنسبة لمركبات ذات محرك المسجلة بالخارج؛

ف 65-نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي؛

  1. 6-ترخيص الاستفادة من النظام المؤقت مسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تشهد فيه مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المركبة في وضعية قانونية إزاء النظام الجمركي، أي أن صاحبها يتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية للاستفادة من نظام الاستيراد المؤقت.
  2. 7-وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  3. 8-رخصة التسجيل مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع لحساب الخاص والتي يفوق مجموع وزنها المأذون به محملة 3500 كلغ .
  4. ب)في حالة نقل ملكية المركبات: لنقل ملكية المركبات ذات محرك المسجلة في سلسلة النظام المؤقت يجب على صاحب الطلب الإدلاء بالوثائق التالية:
  5. 1-طلب محرر على النموذج رقم B1 المبين بالملحق رقم 4 بهذا القرار؛
  6. 2-البطاقة الرمادية في اسم البائع؛
  7. 3-الوثائق المبينة في 5 و 6 و 7 و 8 الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 50 من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بت… — madda.ma