مادةmadda
FR
الباب السابع: السحب النهائي للمركبات من السير

المادة 52

من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات

صيغة محينة بتاريخ 3 غشت 2026

ف 1مسطرة السحب من أجل السحب النهائي من السير لمركبة خاضعة للتسجيل يجب على مالكها الإدلاء داخل أجل ثلاثة أشهر لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته بتصريح وفق النموذج المبين بالملحق رقم 28 بهذا القرار. ويرفق هذا التصريح بنسخة من تقرير الخبرة منجز من طرف خبير مؤهل.

ف 2ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ تقرير الخبرة بالنسبة للمركبات التي أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة طبقا للمادة 74 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه .

ف 3تنجز وتسلم المصلحة المكلفة بالتسجيل إلى مالك المركبة وصل إيداع التصريح بالسحب النهائي والمبين نموذجه بالملحق رقم 29 بهذا القرار .

ف 4غير أنه يمكن لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل الإدلاء بتصريح من أجل السحب النهائي من السير لمركبته اعتبارا لتقادمها أو لحالتها المتردية دون أن تكون قد تعرضت لحادثة. ويجب أن يرفق هذا التصريح بأصل البطاقة الرمادية التي تسلم، مقابل وصل إلغاء، إلى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته .

ف 5تقوم هذه المصلحة بتسجيل تعرض على كل عملية تتعلق بالبطاقة الرمادية للمركبة التي تم سحبها نهائيا من السير.

ف 6كما يمكن للإدارة أن تسحب نهائيا من السير المركبات التي تم الأمر بتكسيرها.

طريقة الإحالةالمادة 52 من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بت… — madda.ma