المادة 1
ف 1يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة السياقة مصحوبا بما يلي:
- أ)بالنسبة لامتحان الحصول على رخصة السياقة:
- 1 -المطبوع الخاص المسمى نموذج «PI» المبين في الملحق 1 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- 2 -إثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء:
ف 2− بنسخة مصادق على مطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر المغربي أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية بالنسبة للمرشحين المغاربة؛
ف 3− بنسخة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
ف 4إلا أنه يتعين على المرشحين العسكريين الذين لازالوا يمارسون مهامهم أو المغاربة القاطنين بالخارج أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي لمصلحة تسليم رخص السياقة التي تم إيداع طلبهم لديها، مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة.
- 3-وصل أداء واجبات التسجيل والتمبر والخدمات المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل:
- 4-شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛
- 5-شهادة إتمام التكوين من أجل الترشيح لامتحان الحصول على الصنف المطلوب مسلمة من طرف مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها في الحالة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه؛
- 6 -صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 45 × 35 ملم؛
- 7-إذا تعلق الأمر بطلب الحصول على صنف جديد، نسخة من رخصة السياقة على أن يتم تسليم أصل رخصة السياقة، في حالة النجاح، إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة.
- 8-في حالة استبدال شهادة السياقة العسكرية برخصة السياقة المدنية في الحالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه:
ف 5− شهادة إدارية للموافقة على التبديل مسلمة من قبل السلطات العسكرية التي يتبع لها صاحب الطلب؛
ف 6− نسخة من شهادة السياقة العسكرية مصادق على مطابقتها للأصل من طرف السلطة العسكرية المختصة.
- 9-في حالة إلغاء رخصة السياقة المسلمة بعد المرحلة الاختبارية بسبب فقدان مجموع رصيد النقط، شهادة تتبع الدورة الإجبارية للتربية على السلامة الطرقية.
- 10-في حالة إلغاء رخصة السياقة بسبب فقدان مجموع رصيد النقط، نسخة من وصل تسليم هذه الرخصة إلى المصلحة المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
- ب)بالنسبة لتبديل رخصة السياقة الأجنبية:
ف 7− المطبوع الخاص المسمى نموذج «PII» المبين في الملحق 2 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
ف 8− الوثائق المبينة في 2 و 3 و 4 و 6 من الفقرة «أ» أعلاه؛
ف 9− أصل رخصة السياقة الأجنبية سارية الصلاحية مصحوبة بترجمة باللغة العربية أو الفرنسية، إذا كانت هذه الرخصة محررة بلغة أخرى غير إحدى هاتين اللغتين.
- ج)بالنسبة لتبديل رخص السياقة الأجنبية لفائدة أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمملكة المغربية.
ف 10− المطبوع الخاص المسمى نموذج «PII» المشار إليه أعلاه، معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
ف 11− الوثيقة المبينة في 6 من الفقرة «أ» أعلاه؛
ف 12− نسخة من رخصة السياقة الأجنبية مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الإدارة التي ينتمي إليها صاحب الطلب؛
ف 13− نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية؛
ف 14− وثيقة الإعفاء من أداء واجبات التمبر والخدمات مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
- د)بالنسبة لتجديد حامل رخصة السياقة:
- 1 -حالة تلف أو انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة:
ف 15− المطبوع الخاص المسمى نموذج «PII» المشار إليه أعلاه معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
ف 16− الوثائق المبينة في 2 و 3 و 4 و 6 من الفقرة «أ» أعلاه؛
ف 17− أصل رخصة السياقة.
- 2 -حالة تغيير هوية صاحب رخصة السياقة:
ف 18− المطبوع الخاص المسمى نموذج «PII» المشار إليه أعلاه معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
ف 19− الوثائق المبينة في 3 و 4 و 6 من الفقرة «أ» أعلاه؛
ف 20− رخصة السياقة؛
ف 21− وصل أداء الغرامة في حالة عدم احترام أجل التصريح للإدارة بتغيير عنوان الإقامة أو الهوية في الحالة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه؛
ف 22− نسخة مطابقة للأصل من القرار الإداري أو الحكم القضائي الذي يثبت تغيير الهوية وبنسخة من وصل إيداع ملف تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية المتضمنة لتغيير الهوية.
ف 23هـ) بالنسبة لطلب الحصول على نظير رخصة السياقة.
- 1 -في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة:
ف 24− المطبوع الخاص المسمى نموذج «PII» المشار إليه أعلاه معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
ف 25− الوثائق المبينة في 2 و 3 و 4 و 6 من الفقرة «أ»، أعلاه؛
ف 26− التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية المعنية في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة خارج التراب المغربي.
- 2 -في حالة ضياع أو سرقة رخصة سياقة أجنبية مسلمة بناء على رخصة سياقة مغربية أو سحبها من طرف السلطات الأجنبية على إثر العودة النهائية لصاحبها إلى المغرب:
ف 27− المطبوع الخاص المسمى نموذج »PII« المشار إليه أعلاه معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
ف 28− الوثائق المبينة في 2 و 3 و 4 و 6 من الفقرة «أ» أعلاه؛
ف 29− التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية في حالة ضياع أو سرقة خارج المغرب؛
ف 30− أو تصريح مصادق عليه يشهد فيه صاحب الطلب أن رخصة السياقة الأجنبية سحبت منه من قبل السلطات الأجنبية المعنية بسبب رجوعه بصفة نهائية إلى المغرب .
- 3-في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة المغربية بالنسبة للأشخاص الذين لم يعد لهم محل إقامة بالمغرب :
ف 31− المطبوع الخاص المسمى نموذج »PII« المشار إليه أعلاه، معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
ف 32− الوثائق المبينة في 3 و 4 و 6 من الفقرة »أ» أعلاه؛
ف 33− نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف أو جواز السفر الأجنبيين ساريي الصلاحية؛
ف 34− التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية في حالة ضياع أو سرقة خارج المغرب .
- 4-في حالة ضياع رخصة السياقة المحتفظ بها في الحالة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون 52.05 المشار إليه أعلاه؛
ف 35− شهادة ضياع رخصة السياقة؛
ف 36− وصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية.
- و)بالنسبة لتحيين البيانات المتعلقة بعنوان الإقامة لحامل رخصة السياقة:
ف 37− شهادة الإقامة تتضمن العنوان الجديد أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تتضمن عنوان الإقامة الجديد.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 52.05 — madda.ma