الفصل الثاني: امتحان الحصول على رخصة السياقة
المادة 2
بناء على الطلب المشار إليه في «أ» من المادة 1 أعلاه، تسلم المصلحة المكلفة برخص السياقة للمرشح استدعاء يحدد التاريخ الذي يجب أن يتقدم فيه لاجتياز امتحان الحصول على صنف رخصة السياقة المرغوب فيه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفصل الثاني: امتحان الحصول على رخصة السياقة
المادة 2 – المادة 8- المادة 2بناء على الطلب المشار إليه في «أ» من المادة 1 أعلاه، تسلم المصلحة المكلفة برخص السياقة للمرشح استدعاء يحدد التاريخ الذي يجب أن يتقدم فيه لاجتياز امتحان الحصول ع
- المادة 3تنصب الاختبارات النظرية والتطبيقية للحصول على رخصة السياقة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 2.10.311 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المشا
- المادة 4يكون الاختبار النظري سمعيا وبصريا على شكل أسئلة ذات اختيارات متعددة ويتم اختيار الأسئلة، بطريقة آلية، حسب صنف رخصة السياقة، من بنك الأسئلة المعد بناء على المواض
- المادة 5يحدد برنامج الاختبار التطبيقي وكيفيات تقييمه كما هو مبين في الملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار.
- المادة 6في حالة الرسوب في اختبار الحصول على رخصة السياقة تسلم المصلحة المكلفة برخص السياقة، للمرشح، استدعاء لاجتياز اختبار جديد بعد 15 يوما من تاريخ الرسوب .
- المادة 7إذا ألغي ملف الترشيح في الحالة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 2.10.311 المشار إليها أعلاه، لا يمكن للمعني بالأمر أن يتقدم بطلب ترشيح جديد إلا بع
- المادة 8لا يمكن منح الاستثناء من الأجل المشار إليه في المادتين 6 و 7 أعلاه إلا من قبل وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي فوض له بذلك، لفائدة الأشخاص التالي ذكرهم :