مادةmadda
FR

بناء على الطلب المشار إليه في «أ» من المادة 1 أعلاه، تسلم المصلحة المكلفة برخص السياقة للمرشح استدعاء يحدد التاريخ الذي يجب أن يتقدم فيه لاجتياز امتحان الحصول على صنف رخصة السياقة المرغوب فيه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

الفصل الثاني: امتحان الحصول على رخصة السياقة

المادة 2 – المادة 8
  1. المادة 2بناء على الطلب المشار إليه في «أ» من المادة 1 أعلاه، تسلم المصلحة المكلفة برخص السياقة للمرشح استدعاء يحدد التاريخ الذي يجب أن يتقدم فيه لاجتياز امتحان الحصول ع
  2. المادة 3تنصب الاختبارات النظرية والتطبيقية للحصول على رخصة السياقة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 2.10.311 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المشا
  3. المادة 4يكون الاختبار النظري سمعيا وبصريا على شكل أسئلة ذات اختيارات متعددة ويتم اختيار الأسئلة، بطريقة آلية، حسب صنف رخصة السياقة، من بنك الأسئلة المعد بناء على المواض
  4. المادة 5يحدد برنامج الاختبار التطبيقي وكيفيات تقييمه كما هو مبين في الملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار.
  5. المادة 6في حالة الرسوب في اختبار الحصول على رخصة السياقة تسلم المصلحة المكلفة برخص السياقة، للمرشح، استدعاء لاجتياز اختبار جديد بعد 15 يوما من تاريخ الرسوب .
  6. المادة 7إذا ألغي ملف الترشيح في الحالة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 2.10.311 المشار إليها أعلاه، لا يمكن للمعني بالأمر أن يتقدم بطلب ترشيح جديد إلا بع
  7. المادة 8لا يمكن منح الاستثناء من الأجل المشار إليه في المادتين 6 و 7 أعلاه إلا من قبل وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي فوض له بذلك، لفائدة الأشخاص التالي ذكرهم :
فهرس النص كاملا · 14 مادة