المادة 11
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 309 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يجب على أصحاب رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي تجديد هذه الرخص حسب الجدول الزمني الآتي:
ف 2− ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2011 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل 31 ديسمبر 1979 ؛
ف 3− ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و 31 ديسمبر 1990 ؛
ف 4− ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2013 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1991 و 31 ديسمبر 1996 ؛
ف 5− ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2014 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و 31 ديسمبر 2002 ؛
ف 6− ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 سبتمبر 2015 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003.
ف 7إلا أن الأشخاص الذين يثبتون أن رخصهم المحررة على الحامل الورقي كانت موضوع توقيف إداري أو قضائي أو المغاربة المقيمين بالخارج الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمغرب لسبب ما، خلال الأجال المبينة في الجدول الزمني المشار إليه أعلاه، يجب عليهم القيام باستبدال رخصهم في ظرف ثلاثة أشهر كأجل أقصى يسري ابتداء من تاريخ زوال السبب الذي منعهم من تبديل رخصهم.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفصل الرابع: مقتضيات انتقالية تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي
المادة 11 – المادة 14- المادة 11تطبيقا لمقتضيات المادة 309 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يجب على أصحاب رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي تجديد هذه الرخص حسب الجدول الزمني الآتي:
- المادة 12يجب أن يشتمل ملف طلب تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي على ما يلي:
- المادة 13عند تسليم رخصة السياقة الإلكترونية، تقوم المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة بتسجيل عبارة «رخصة غير صالحة للسياقة» على رخصة السياقة على الحامل الورقي قبل ردها إل
- المادة 14يدخل هذا القرار، الذي سينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 وينسخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 790.73 بتاريخ 14 من ر